270

Hagaha Fikradaha ilaa Macnaha Ubaxyada

كتاب هداية الأفكار إلى معاني الأزهار

Noocyada

باب الحدود

هي عقوبة بدنية دنيوية ورد الشرع بتقديرها لأجل حق لله تعالى محض أو مشترك، ولا يقال فيها ذو هيئة، والأفضل الستر والعفو قبل الترافع، ولا شفاعة فيها بعده، ويجب على الإمام أو نائبه فقط إقامتها في غير مسجد ودار حرب إن وقع سبها في زمان ولايته ومكانها، وله إسقاطها وتأخيرها لمصلحة، وفي جوازهما في القصاص لأجلها نظر.

ومن أتى معصية فليستتر ولا يحدث بها ويحدث بها ويحد السيد رقة حيث لا إمام، والبينة إلى الحاكم ولا يقتله لردته.

والزنا وما في حكمه إيلاج فرج في فرجي حي محرم لغير سبب عارض كالحيض قبل أو بر بلا شبهة ولو بهيمة مطلقا، ولا تقتل ثم تحرق وتضمن قيمتها، بل /441/ يكره أكل المأكولة ولبنها، فمن بيت ذلك منه بإقراره من غير بلاء مفصلا أربع مرات مفرقة كل مرة في مجلس عند من إليه الحد أو بشهادة على إقراره كذلك أو على فعله من أربعة ذكور عدول أصول أو ذميين على ذمي ولو معترقين، واتفقوا على حقيقته ومكانه وزمانه وكيفيته جلد بلا رحمة إن كان مكلفا مسلما مختارا يعلم تحريمه ولو زنا حال سكره أو كان ذميا إلا أن يسلم أو مفعولا به أو مع غير مكلف يصلح للوطء أو كان قد تاب أو قدم عهده.

Bogga 264