264

Hagaha Fikradaha ilaa Macnaha Ubaxyada

كتاب هداية الأفكار إلى معاني الأزهار

Noocyada

ويستحب تسميتها وإكرامها ومسح نواصيها وإكفالها والحمل عليها وترك ما يكره منها وتكثير نسلها وهي لمرتبطها أجر وستر أو وزر وفي تفضيل ذكورها على إنائها، وفي شؤم الثلاث خلاف ، ويجوز طعن الدرية والمسابقة على الأقدام والصارعة مجانا والمناضلة بين طائفتين استوتا عدد فينصب لكل منهما رئيس يقدم /430/ بإزاء كل رجل رجلا ولا فرق بين اتحاد الغرض وتعدده.

وندب للإمام جعل أمر السبقة بين الناس إلى رجل عدل وأمره بالمأثور من أول تضمير خيل الحلبة وما بعه إلى أقصى الغاية، وهو قصبة السبق وخيلها عشر يجمعها قوله:

مجل مصل مسل لها .... ومرتاحها عاطف والحظى

وقبل المؤمل مستحنفرة .... لطيم مع الفسكل المحفظ

ويشترط في سبق الخيل مضمرة وغير مضمرة تعيين الابتداء والانتهاء، وتعيين المركوبين وتجانسهما وإمكان سبق كل واحد منهما، ويحكم بالرهن للسابق، ولو بخروج أذية مع تساوي الأعناق وبخروج الكاهل فيما خرج منها بطول العتق، وفي الرمي استواء الآلة أو تقاربها، وذكر عدد الأرشاق التي تعتبر فيها الإصابة /431/ وكمية عددها وبيان صفتها قرعا أو خسقا أو مروقا أوخرما وتقدير المسافة بين الرامي والغرض لم تكن معلومة وبيان قدره طولا وعرضا وارتفاعه قدر شبر فصاعدا.

Bogga 258