221

Hagaha Fikradaha ilaa Macnaha Ubaxyada

كتاب هداية الأفكار إلى معاني الأزهار

Noocyada

ويطيب الجعل على رد ضالة وابق بعد تمامه لمكلف غير محجوز ولا أجرة ولا ضمان إن أبق عليه أو مات، وهو نوع من الإجارة ويخالفها باغتفار جهل العامل والعمل ويجوز فيه الزيادة والنقص والفسخ /362/ قبل العمل، ولا يؤخذ فيه رهن ويستحب فعل الصلاة المأثورة في طلب ردهما، فأما جعيلة الغزنق فسحت.

واللقيط من دار الحرب المدخولة بأمان رق إن جرت عادة فيها بالتقاط المجهول، وله أحكام اللقطة كالتعريف وبغير أمان غنيمة.

ومن دارنا حر أمانة هو وما في يده، وينفق عليه بلا رجوع إن لم يكن له مال في الحال، فإن كان فله الرجوع عليه مالم يتبرع ويرد للواصف بعلامة لا بقيافة لا اللقطة إلا بالبينة والحكم كما مر فإن تعددوا واستووا ذكورا فابن لكل فرد ومجموعهم أب وإلا اختص به ذو المزية من جزية أو إسلام أو وصف بعلامة على عادمها.

Bogga 220