211

Hagaha Fikradaha ilaa Macnaha Ubaxyada

كتاب هداية الأفكار إلى معاني الأزهار

Noocyada

وفي قسمه تعالى بالسماء ونحوها وجهان، ولا في الحلف بما يتضمن كفرا كالتهود والتنصر والبراءة من الإسلام وعليه التوبة ويأثم به فقط ولا يكفر، وقيل: يفكر في الحال مطلقا، وقيل: إن حنث فيلزمه إحكامه ولا بما يتضمن فسقا كعليه اللعنة، وهو زان، ويأثم ولا في يمين البيعة وهو لا يعرف صفتها.

ويجوز التحليف بالزبيرية في العظائم، ومن أكره على الحلف وأمكنه الخروج عن الحنث بغير الإكراه فليفعل وللمحلف على حق يستحقه على الحالف نيته ويستحلفه بماله أن يحلف به كالحلف بالله، فإن لم يكن على حق أو كان عليه ولكنه حلفه بما ليس له أن يحلف /348/ به كالطلاق فهي للحالف إن كانت له نية، واحتلها اللفظ بحقيقته أو مجازه اتبع معناه في عرف الحالف، ثم عرف بلده ثم عرف منشئه، ثم عرف الشرع ثم عرف اللغة ثم حقيقتها ثم مجازها.

فالبيع والشراء اسم لهما ولصرف وسلم والحلف عليه شامل لذلك، ولو في عقد فاسد معتاد ولما تولاه بنفسه منهما مطلقا أو أجازه أو أمر به إن لم يعتد توليه أو حيث الأغلب أنه لا يعتاد توليه، فإن استوت عادتاه في التولي والاستنابة حنث بأيهما لا مع اللبس إلا بمجموعهما.

ومثلهما البنا ونحوه ويحنث بالعتق ونحوه فيما حلف ليبيعنه لا بكتابة ما لم يوف ولا بتدبير مالم يمت أيهما تعلقت حقوقه بالموكل كالنكاح وتوابعه لما تولاه أو أمر به مطلقا وهو للعقد الصحيح وسره لما حضره شاهدان فقط فيحنث بثالث /349/ لحجبة ووطء وإن عزل.

والهبة والعارية والتبرعات ونحوهما لإيجاب بلا عوض. ومن حلف لا وهب فتصدق أو نذر لم يحنث، والكفالة لتدرك بوجه أو مال.

Bogga 212