209

Hagaha Fikradaha ilaa Macnaha Ubaxyada

كتاب هداية الأفكار إلى معاني الأزهار

Noocyada

باب الأيمان

هي قول أو ما في معناه يتقوى به قائله على فعل أمر أو تركه في الحال أو في المستقبل أو على أنه كان أو أنه لم يكن في الماضي ويستغرق الأحكام الخمسة، ثم هي يمين قسم /345/ ويمين شرط وهي المركبة.

وتنقسم الأولى إلى معقودة: وهي يمين التحلة. وإلى منحلة: وهي لغو. وغموس: وهي المصورة التي تدع الديار بلاقع.

وتلزم الكفارة والتوبة في المعقودة وهي حلف مكلف مختار مسلم غير أخرس ولا كاذب لتخليص نفسه أو ماله أو غيره بالله تعالى أو بصفة لذاته كالقدرة والعلم أو لفعله لا يكون على ضدها كالعهد والميثاق والأمانة والذمة، ومنه الحلف بالإيمان المأثورة أو بالتحريم قاصدا إيقاع اللفظ في صريحهما وذلك فيما أتى فيه باسم الله تعالى بعد أي آلات القسم.

وأمهاتها ثلاثة أو حرام علي ولو أعجميا عرفه، واللفظ ومعناه في كنايتهما كالكتابة ولو للصريح، وأحلف أعزم أقسم أشهد فإن اتصل بهن اسم الله فصرائح، وعلي يمين أو أكبر الأيمان مشيئا ولم يرد /346/ الطلاق أو حرام مني على أمر من فعل نفسه مستقبل ممكن مثبت أو منفي ثم حنث بالمخالفة وإن وجبت أو ندبت ولو مخطئا أو ناسيا أو مكرها له فعل ولم يرتد بينهما.

Bogga 211