Hagaha Fikradaha ilaa Macnaha Ubaxyada
كتاب هداية الأفكار إلى معاني الأزهار
Noocyada
وضمان جنايته على الراهن إن لم تهدر لا على المرتهن إلا جناية عقور فرط في حفظه، ولا يخرج عن الرهنية والضمان بأي جناية إلا ما يجب فيها قصاص أو تسليهم بها، والمالك متمكن من إيفاء أو إبدال، وكذا تقدمها على العقد لا يمنع من صحتهما، فإن أذن للراهن بالبيع لنفعه خرج عن الرهنية بالإذن وللإيفاء أو رهن الثمن خرج /303/ عن الضمان بقبضه، وعن الرهنية بالبيع، وعلى الراهن ضمان جنايته إن لم تهدر لا على المرتهن إلا جناية عقور فوض في حفظه ولا يخرج عن ترهينه وضمان بأي جاية إلا أن يجب فيها قصاص أو تسليمه بينها والمالك متمكن من إيفاء أو إبدال، وكذلك تقدمها على العقد لا يمنع من صحتها، ويخرج عنهما بفسخ وسقوط الدين بأي وجه وزوال القبض بغير فعل المرتهن كقبض مستحق له أو بغالب أزعجه فزالت يده ثم استولى عليه كعدو أو ماء ويضمنه المرتهن حيث المزيل كافر لملكه لها استيلاء بالقهر لا باع إلا المنقول، فإنه يخرج عن الرهنية بزوال القبض ولا يخرج عن الضمان إلا بنقله غالبا.
أبو طالب: ويعود رهنا بالعود إليه ولا يطالب المرتهن الراهن بالدين قبله وبمجرد بداله عند المؤيد بالله، وعن الضمان فقط بمصيره إلى الراهن غصبا، أو إماتة وبإتلافه له وعليه عوضه لا تعجيل الدين المؤجل وعقده جائز من جهة المرتهن مطلقا لازم من جهة الراهن بعد القبض، وتصح الزيادة فيه وفيما هو فيه.
Bogga 184