Hagaha Fikradaha ilaa Macnaha Ubaxyada
كتاب هداية الأفكار إلى معاني الأزهار
Noocyada
وتملك الأجرة في الصحيحة بالعقد فيتبعها أحكام الملك ويستقر يمضي المدة أو تسليم العمل المقصود وهي المسمى، لكن لا يستحق قبضها إلا بتعجيل تبرعا أو شرطه أو استيفاء نفع العين أو تمكين منها بلا مانع أو تسيلم المعمول والبعض في البعض إن تبعض كحرث وتصح بعض المحمول والمعمول ونحوهما بعد حمل وعمل كالاحتشاش على دابة ببعض ما يحتش عليها وطحن قفير بصاع من دقيقه، ويجبر الحاكم من امتنع فيها لغير عذر لا في الفاسدة فلا يجبر ولا تستحق فيها الأجرة إلا باستيفاء نفع العين فقط، أو تسليم المعمول في المشترك وهي أجرة المثل إذا كان الفساد أصليا كغير المسماة والأقل منها، ومن المسمى إن كان طارئا كخوف السبيل. فأما جعيلة الغريق فسخت ولا تسقط فيها بجحد الأجير المعمول فيه إن عمل قبله، فإن اختلفا في كون العمل قبل الجحود /274/ أو بعده فالقول للأجير ولا في الصحيحة مطلقا، لكن تسقط فيها بترك المقصود وإن فعل مقدماته وبعضها بترك بعضه، ومن خالف في صفة المعمول بزيادة أو نقص بلا استهلاك أو بتهوين في المدة أو إسراع، فله الأقل من المسمى والمثل أجيرا وعليه الأكثر منهما مستأجرا.
ولكل منهما فسخ الفاسدة المجمع على فسادها بلا حاكم ولا تراض، والصحيحة برؤية أو شرط أو عيب أو بطلان منفعة أو عذر زال معه الغرض بعقدها لأيهما، ومنه مرض من لا يقوم به إلا أحدهما ونكاح من يمنعها الزوج من العمل ولم يكنها استنابة والبيع لحاجة كدين.
ولا تنفسخ بموت أحدهما في الأعيان غالبا، وفي الأعمال خلاف، ولا بحاجة المالك إليها ولا بجهل قدر كتاب ومفاسة جهة ذكر لقبهما لناسخ وبريد.
Bogga 166