Hagaha Fikradaha ilaa Macnaha Ubaxyada
كتاب هداية الأفكار إلى معاني الأزهار
Noocyada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Hagaha Fikradaha ilaa Macnaha Ubaxyada
Sarim Al-Din Waziri d. 914 AHكتاب هداية الأفكار إلى معاني الأزهار
Noocyada
ومتى بطل فإن كان للفسخ ولو في بعض أو لعدم جنس لم يأخذ إلا رأس المال إن بقي أو مثله أو قيمته يوم قبضه إن تلف ولا يشتريه قبل القبض شيئا، وإن كان لفساد العقد وهو فيه بمعنى البطلان أخذ ما شاء أو شرى به ولو قبل القبض، ومتى توافيا فيه مصرحين بالتوافي صار بيعا وإلا جا لكل منهما ارتجاع ما سلم ولا يحدد الفاسد إلا بعد التراجع لئلا يصير عقد كالئ بكالئ، ويحص من المسلم إقالة وإنظار معدم الجنس ومن كل منهما للآخر تمليك وحط وإبراء منهما بعد القبض مطلقا لا قبله، فلا يصح منهما التمليك مطلقا، إما الحط وإلا براء فيصحان من المسلم إليه للمسلم من بعض ثمن المسلم فيه لا من كله، ويصحان من المسلم للمسلم إليه في بعض المسلم فيه، وفي كله قولان، ويجوز أخذ رهن فيه، وكفيل به /258/ وإحالة به.
Bogga 155