Hagaha Fikradaha ilaa Macnaha Ubaxyada

Sarim Al-Din Waziri d. 914 AH
152

Hagaha Fikradaha ilaa Macnaha Ubaxyada

كتاب هداية الأفكار إلى معاني الأزهار

Noocyada

وتتضيق رد غصب ونحوه /252/ قبل المراضاة ودين بالطلب فيستحل من مطل، وفي تعجيل حقوق الله المطلقة كالزكاة خلاف، والدين اللازم ما يثبت في الذمة برضى أربابهن ويصح فيه قبل قبضه تمليكه الضامن به وكل تصرف إلا رهنه، ووقفه وجعله زكاة أو رأس مال سلم، ومضاربة وتمليكه غير الضامن به إلا بوصية له أو نذر أو إقرار أو حوالة.

وندب التخفيف منه والإنظار به والاستعاذة منه والدعاء عند استيفائه وقضاء دون المكارم.

باب الصرف

هو بيع الذهب أو الفضة بأحدهما كيف كانا، ويشترط فيه لفظه أو أي ألفاظ البيع فلا ينعقد بأسلمت، وفي متفقي جنس وتقدير، وإن أختلفا صفة ما مر من الشروط الأربعة إلا الملك حال عقده، فإن اختل أحد الثلاثة بطل كله فيما لا يمكن تبعيضه، أو بحصته فيما يمكن تبعيضه كخمسة بخمسة في أحدهما ردي، ويترادان نقدا لم /253/ نخرج عن اليد وعينا غيره لم تستهلك كحلية وسنيكة، وتسترجع من يد الغير لا نقدا، قد خرج منها ولا عينا من غيره قد استهلكت، فالواجب المثل.

Bogga 152