Hagaha Fikradaha ilaa Macnaha Ubaxyada

Sarim Al-Din Waziri d. 914 AH
142

Hagaha Fikradaha ilaa Macnaha Ubaxyada

كتاب هداية الأفكار إلى معاني الأزهار

Noocyada

وإذا انفرد به المشتري ملك المبيع، ولا يطالب بالثمن قبل مضي المدة فيعتق عليه لرحم ويشفع فيه وينفسخ نكاحه ويتعيب ويتلف في يده من ماله فيبطل خياره، وإن كان للبائع أولهما فنقابضها، وكل الفوائد فيه لمن استقر له الملك والمؤن عليه، ولا يورث، وينتقل إلى وارث من ارتد ولحق بخلاف الموت وولي من جن وإلى صبي بلغ في المدة، وبلغو في نكاح وطلاق وعتق ووقف ونحوها، ويبطل الشفعة مطلقا وصرفا وسلما إن لم يبطل في المجلس، وخيار العيب لمن وجد في المبيع من حيوان أو غيره عيبا ثابتا فيه من قبل العقد أو حادثا فيه بعده قبل القبض ثم بقي أو عاد أو آثره مع المشتري وشهد عدلان بصيران فيه /236/ لفظ الشهادة أنه عيب ينقص القيمة فيفسخ به على ما هو على حاله، ويرد حيث وجد مالكه، ولا يرجع بما أنفق قبل فسخه ولو علم به البائع، ويحرم كتمه ولا فسخ ولا أرش إن علمه قبل العقد أو أخبر قبله بزوال ما يتكرر كالصرع أو رضي بعده بالمعيب أو ببعضه، ولو صحيحا أو طلب إقالة او عالجه أو زال معه أو قبضه أو تصرف فيه بعد العلم، أي تصرف غالبا أو تبرأ البائع من جنس عينه أو قدر منه معلوم وطابق لا من كل عيب أو باعه بكل عيوبه، فلا يصح التبي ولا مما يحدث بعد البيع وقبل القبض، ويفسد العقد ويستحق الأرش لا الفسخ إلا بتلفه أو بعضه في يده ولو قبل علمه بالعيب أو بعد امتناع البائع عن قبضه أو عن القبول مضع التخلية، وبخروجه أو بعضه عن ملة قبل العلم بالعيب ولو بعوض ما لم يفسخ عليه بحكم، وبعيب حدث معه بخيانة منه يعرف العيب القديم بدونها أو من غيره ممن تضمن خيانته /237/ وكسر جوز بعيب تبين به الفساد وحنانة من غيره ممن لا تضمن جنايته كسبع وآفة سماوية كعمى، تخير بين أخذه مع أرش القديم وفسخه مع أرش الحادث، فغن أخذه قوم سليما ومعيبا، والأرش ما بينهما متقوما من الثمن، وإن فسخه قوم باعتبار كل من العيبين وأرش الحادث ما بينهما إلا ما حدث بعد القبض عن سبب قبله كنقص أمة معتبة ولدت بعد القبض عن وطء قبله فلا أرش للنقص الحادث بالولادة، فإن زال أحد العيبين والتبس أيهما هو تعين الأرش ووطؤ المعيبة ونحوه جناية من المشتري مطلقا يمنع الفسخ، وكذا من غيره كبزنا إذا كانت بكرا مكرهة، وبزيادته في نفسه مع المشتري بفعله ما لا ينفصل كصبغ لا ما ينفصل كحلية لا يتضرر المبيع بفصلها فيخير بين أخذ الأرش مع إمساك المبيع وفسخه مع قلعها وعليه أجرته، فإن تضرر المبيع تفضلها بطل الفسخ لا الأرش، وإن كانت الزيادة في عن المعيب وهو قسمي سليم كقمقم سليم شري بقمقم معيب، ثم حلي السليم فلذي /238/ المعيب فسخه مطلقا، ولا يبطل بتضرر السليم بفضل زيادته لكن يجب له على ذي السليم قيمتها إن تضرر بفصلها، وإلا فصلت وإن تضررت الزيادة وحدها فيهما فلذي المعيب فسخه، ولمالكها قيمتها إن أباها، وإن رضيها فصلت بائعا كان أو مشتريا، ولا رجوع لذي السليم بما غرم فيه مما لا ينفصل، وإن كانت زيادته بفعل غيره كغاصب، فغن كانت مما لا تنفصل كقصارة فله فسخه ولا أرش، ولا يجب على البائع قبوله، وإن كانت مما ينفصل ولا يتضرر بفصلها فله فسخه وفصلها ورده وجده ولا ترد الفرعية مطلقا، وكذا الأصلية إلا بحكم فيمن تألفها.

Bogga 143