Hagaha Fikradaha ilaa Macnaha Ubaxyada

Sarim Al-Din Waziri d. 914 AH
128

Hagaha Fikradaha ilaa Macnaha Ubaxyada

كتاب هداية الأفكار إلى معاني الأزهار

Noocyada

فالمثلي ما تساوت أو تقاربت أجزاؤه صورة ومنفعة وقيمة مقدرا بكيل أو وزن أو عدد لا زرع كحب ودهن وبيض، ويضمن بمثله إن تلف ويثبت في الذمة.

والقيمي خلافه، ويضمن بقيمته إن تلف وهي القدر الذي يباع به المبيع عادة، ولا يثبت في الذمة إلا في أربعة عشر موضعا. وهي:

مهر وخلع وإقرار وتزكية .... هدي وأضحية كفارة سلم

وصية ثم نذر موجب دية .... كتابة وجزاء لازم ودم

وقد يكون الجنس الواحد مثليا في بلد وقيميا في آخر، فالمبيع هو القيمي والمسلم فيه أبدا، وكذا غير النقدين من أي المثلي إن عيين كبعتك هذا المد بكذا، فغن عينا فالمبيع ما عري عن الباء كبعتك مدا بكذا ولا يتصل به في الغالب.

والثمن هو النقدان أبدا من المثلي، وكذا غير مما /216/ منه إن لم يعين ولا قوبل بنقد كبعتك مدا بهذا الثوب، ويتصل به الباقي الغالب.

وأحكام المبيع تعينه، فلا يصح معدوما إلا في سلم أو في ذمة مشترية إن حضر الثمن فيهما وكونه لا يتصرف فيه قبل قبضه إلا باستهلاك كعتق ووقف وجناية وبطلان البيع بتلفه قبل قبضه وباستحقاقه مطلقا وفسخ معيبه وأنه لا يبدل.

وأحكام الثمن نقائضها إلا ثمن سلم وصرف فلا يتصرف فيه قبل قبضه كالمبيع.

Bogga 127