313

Hidaya Ila Awham

الهداية إلى أوهام الكفاية

Baare

مجدي محمد سرور باسلوم

Daabacaha

دار الكتب العلمي

Goobta Daabacaadda

مطبوع بخاتمة (كفاية النبيه) لابن الرفعة

Noocyada

باب صفة العمرة
قوله: وهذا صريح في أنه- ﵊ أحرم منها، أي: من الحديبية ... إلى آخره.
اعلم أن ما ذكره من كونه- ﵊ قد أحرم من الحديبية لا يتصور القول به، لأنه- ﵊ خرج هو وأصحابه من المدينة على قصد النسك، ومجاوزة الميقات بغير إحرام لمن هذه صفته لا يجوز، وميقات أهل المدينة: ذو الحليفة، وأما الحديبية فليست ميقاتا لا لهم ولا لغيرهم، ولهذا قال النووي في «شرح المهذب»: قول الغزالي في «البسيط» وقول غيره: إنه أحرم من الحديبية، غلط صريح، ففي البخاري أنه إنما أحرم بها عام الحديبية من ذي الحليفة. نعم، اختار الدخول منها إلى مكة لأداء مناسكه.

20 / 318