182

Hidaya Ila Awham

الهداية إلى أوهام الكفاية

Tifaftire

مجدي محمد سرور باسلوم

Daabacaha

دار الكتب العلمي

Goobta Daabacaadda

مطبوع بخاتمة (كفاية النبيه) لابن الرفعة

Noocyada

كتاب الجنائز
باب ما يفعل بالميت
قوله: وإذا مات فيستحب أن يقرأ عنده سور «يس»، لقوله ﷺ: «اقرءوا على موتاكم يس» أخرجه أبو داود. قال القاضي الحسين: وقيل: تقرأ عند القبر. والأول: أصح. انتهى كلامه.
وما ذكره من كون الأصح عند الأصحاب: أن الأمر الوارد به الحديث هو قراءتها بعد الموت، وقيل: عند القبر، ومن انتفاء الاستحباب قبل ذلك- عجيب لا ذكر له في كلام القاضي ولا في غيره. نعم، حكى القاضي وجهين، أحدهما: في حالة النزع، والثاني: بعد الدفن.

20 / 187