170

Hidaya Ila Awham

الهداية إلى أوهام الكفاية

Baare

مجدي محمد سرور باسلوم

Daabacaha

دار الكتب العلمي

Goobta Daabacaadda

مطبوع بخاتمة (كفاية النبيه) لابن الرفعة

Noocyada

باب صلاة الجمعة قوله: وقد روي عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك قال: كنت قائد أبي من بيته حين عمى، فكان إذا سمع النداء بالجمعة أكثر الترحم على أبي أمامة سعد بن زرارة، واستغفر له، فسألته عن ذلك، فقال: إنه كان أول من جمع بنا في هرير من حرة بني بياضة في نقيع الخضمان، قلت: يا أبت، كم كنتم؟ قال: أربعون. أخرجه أبو داود. انتهى كلامه. وتعبيره بقوله: «سعد»، غلط، بل صوابه: «أسعد» بزيادة ألف في أوله، وكذلك تعبيره بقوله: «هرير»، غلط- أيضًا- وصوابه: «هزم» بهاء مفتوحة وزاي معجمة ساكنة بعدها ميم، و«الهزم» في اللغة: هو الموضع المتشقق، ولهذا ورد النهي عن النزول فيه ليلًا لكونها مأوى الحشرات. و«الحرة» - بحاء مهملة مفتوحة، وراء مشددة-: أرض فيها حجارة سود. والنقيع هنا: بالنون. والخصمات: بفتح الخاء، وكسر الضاد المعجمتين، وفي آخره تاء التأنيث، وتحرف على المصنف فكتبه بالنون. قوله: ومن شرط الخطبتين: القيام. ثم قال: وحكى القاضي الحسين فيه وجهًا آخر: أنه غير واجب فيهما، بناء على أن الخطبتين غير بدل عن الركعتين، وقد حكاه القاضي ابن كد- أيضًا- وحكاه بعضهم قولًا معزيًا إلى «حلية» الروياني. انتهى كلامه. وهذا النقل المعزي إلى «حلية» الروياني غلط، فإن المذكور فيها الجزم بالاشتراط، وهذه عبارته: ويجب فيها الطهارة والقيام مع القدرة. وكذا هو مجزوم به- أيضًا- في «حلية» الشاشي. قوله: فرع: لا تجوز الخطبة بالفارسية في أصح الوجهين، وبه جزم الروياني في

20 / 175