95

على البدل على نحو الواجب التخييري في مسماه ، ومثلنا له بلفظ «حلواء» فهذه الأمور الثلاثة الواحد منها على البدل دخيل في المسمى ، ولا طولية ولا ترتب في مقام التسمية وإن كان كذلك في مقام الطلب.

ومن التأمل فيما ذكرنا يندفع جميع الإشكالات التي أوردها في الكفاية.

أما لزوم تبادل ما هو معتبر في المسمى ودخوله فيه تارة وخروجه عنه أخرى : فقد عرفت أنه لا يمكن في المركبات الحقيقية لا في مثل الصلاة.

وأما لزوم كون إطلاق لفظ الصلاة على مجموع الأجزاء من باب استعمال اللفظ الموضوع للجزء في الكل : فقد مر أنها أخذت من حيث الزائد لا بشرط ، كما في نظائره من الدار والكلمة والقصيدة ، فكما أن لفظ الدار صادق على الدار المشتملة على السرداب وغير المشتملة عليه على حد سواء وليس الأول من باب الاستعمال المجازي ، كذلك لفظ الصلاة يصدق على المشتمل على القراءة وغير المشتمل عليها على حد سواء.

وأما إشكال عدم صدق الصلاة مع الإخلال ببعض الأركان : فإن كان المراد أنه يصلي صلاة بلا ركوع أصلا حتى ركوعا واحدا ، فنلتزم بعدم الصدق ، ولا ضير فيه ، كما لا ضير في الالتزام بعدم كون صلاة الغرقى صلاة ، وإنما هو شيء امر به لأن يكون الغريق

Bogga 97