188

المصداقية.

وبعبارة أخرى : السيرة القطعية من العقلاء جارية في العمل بأصالة العموم إذا كان إجراء الأصل لكشف المراد والعلم به لا مطلقا حتى فيما إذا كان المراد معلوما.

فعلى هذا عدم لزوم الامتثال في بعض الطلبات كما يمكن أن يكون بالتخصص يمكن أن يكون بالتخصيص ، ومع احتمال كونه بالتخصيص وعدم وجود أصل يرفع هذا الاحتمال تكون كلية الكبرى في القياس مشكوكة ، إذ مقطوعيتها ملازمة مع مقطوعية كون خروج الفرد من باب التخصص لا التخصيص ، والفرض أنه مشكوك ، فلا ينتج القياس ، لفقد أحد شرطيه ، وهو كلية الكبرى.

ثم إنه استدل صاحب الكفاية قدسسره على كون لفظ الأمر حقيقة في الوجوب بالتبادر وانسباقه وانفهامه منه عند إطلاقه (1).

ولا يخفى عليك أن ما يتبادر من لفظ الأمر وينسبق إلى الذهن منه ليس إلا الإرادة المبرزة والشوق المظهر ، وأما هذه الإرادة إلزامية أو غيرها فلا يفهم من اللفظ ، بل لا بد لها من ظهور أو قرينة أو دال آخر يدل عليه.

والشاهد على ذلك صحة السؤال عن ذلك ، وعدم قبحه ، مضافا إلى عدم صحة سلب الأمر عن الأوامر الاستحبابية ، مثل أن يقال : «ما أمر النبي بصلاة الليل» ضرورة أن القائل بهذا القول يعد

Bogga 191