185

الجهة الثانية : أنه هل يعتبر في تحقق مفهوم الأمر أن يكون الآمر :

1 عاليا فقط ، ولا يعتبر أن يكون مستعليا أيضا.

2 أو يعتبر عكس ذلك.

3 أو يعتبر كلاهما.

4 أو يكفي أحدهما على سبيل منع الخلو.

5 أو لا يعتبر شيء منهما؟ وجوه أقواها : ثالثها ، وهو أن يكون الآمر عاليا ومستعليا (1) أي مظهرا للعلو وآمرا بعنوان المولوية والآمرية ، وذلك لأن الطلب الصادر عن الداني بل عن المساوي يكون مصداقا للالتماس أو الدعاء والصادر عن العالي لا بعنوان المولوية بل بعنوان آخر من الشفاعة ، كقوله صلى الله عليه وآله لبريرة بعد قولها : «أتأمرني يا رسول الله؟» : «لا ، بل إنما أنا شافع» (1) أو الإرشاد ،

وهنا نكتتان :

الأولى : أن العلو المعتبر لا بد وأن يكون بالإضافة إلى المأمور ، ولا يكفي علوه بالإضافة إلى غير المأمور.

الثانية : أن لازم اعتبار العلو في صدق الأمر هو عدم وجوب الأمر بالمعروف إلا على العالي بالنسبة إلى الداني ، لا مثل الابن بالنسبة إلى الأب ونحوه ، فإن أدلة وجوب الأمر بالمعروف لا يشمل كل شخص.

نعم يجب الأمر بالمعروف على الكل مع وجود الشرائط لا لأجل تلك الأدلة ، بل لأجل عناوين أخر كعنوان قلع مادة الفساد أو إشاعة الخير ونحوهما. (م).

Bogga 188