يقال : إن مثل هذا لا يضر بصدق أم الزوجة الفعلية عرفا.
هذا في المرضعة الأولى ، أما الثانية فحيث إنها أرضعت من كانت زوجة له سابقا ، فحرمتها أبدا من جهة صيرورتها اما للصغيرة بالرضاع ، مبنية على القول بحرمة الأمهات المتأخرة لا على مسألة المشتق.
هذا كله لو قلنا بالحرمة الجمعية ، أما لو أنكرنا ذلك ، لعدم دليل عليه من آية أو رواية ، وقلنا بأن أم الزوجة من المحرمات العينية ، فتحقق الرضاع بين الأولى والصغيرة لا يقتضي بطلان كلا الزواجين ، بل يقتضي بطلان زوجية الأم فقط.
وذلك لأن زوال الزوجية لا بد له من سبب ، والمفروض أن الصغيرة لا تصير محرمة أبدية بالرضاع ، لفرض عدم الدخول بأمها ، والطلاق أيضا مفروض العدم ، فبأي سبب نحكم ببطلان زوجيتها؟ فإذا كانت الصغيرة زوجة فعلية ، فتكون أمها الرضاعية وهي المرضعة الأولى محرمة أبدا.
وبعبارة أخرى : صحة زواج الصغيرة لا تتوقف على شيء ، بخلاف صحة زواج أمها الرضاعية ، فإنها متوقفة على عدم صحة زواج بنتها.
وهذا بعينه هو الوجه في تقديم الأصل السببي على المسببي والأمارات على الأصول.
وإجماله أنه كلما كان شمول الدليل لفرد بلا مانع وشموله
Bogga 137