والنساء: مبتدأة ومعتادة وحامل. وأكثر الحيض للمبتدأة خمسة عشر يوما. وللمعتادة عادتها، فإن فإن تمادى بها الدم زادت ثلاثة أيام ما لم تجاوز خمسة عشر يوما. وللحامل بعد ثلاثة أشهر خمسة عشر يوما ونحوها، وبعد ستة أشهر عشرون ونحوها، فإن انقطع الدم لفقت أيامه حتى تكمل عادتها.
ولا يحل للحائض صلاة ولا صوم ولا طواف ولا مس مصحف ولا دخول مسجد.
Bogga 63