194

Hidaayada Cibaadada Socdaalka

هداية المتعبد السالك

Noocyada

( فصل : للصلاة المفروضة سبعة أحوال مرتبة تؤدى عليها، أربعة منها على الوجوب وثلاثة على الاستحباب )

اعلم أن المكلف مخاطب بأداء الصلاة على أي حال كان ما دام بعقله، ولا تسقط عنه إذا عجز عن حالة من أحوالها، بل إذا عجز عن حالة نقله الشرع إلى حالة أخرى، ويطلب منه أن يؤدى الصلاة عن هذه الحالة، ولا يكون ذلك خللا في صلاته، إلا أن الترتيب بين هذه الأحوال تارة يكون واجبا وتارة يكون مندوبا. فالترتيب الواجب هو الذي يترتب على تركه خلل الصلاة، والمندوب ما ليس كذلك، وإلى الأول أشار المصنف بقوله: ( فالتي على الوجوب: أولها القيام بغير استناد، ثم القيام باستناد، ثم الجلوس بغير استناد، ثم الجلوس باستناد، فالترتيب بين هذه الأربعة على الوجوب، إذا قدر على حالة منها وصلى بحالة دونها بطلت صلاته ) قد ندب الشرع وطلب من المكلف القيام في الصلاة لما فيه من مزيد التواضع لأنه عنوان

Bogga 98