140

Hidaayada Cibaadada Socdaalka

هداية المتعبد السالك

Noocyada

الحشفة في الفرج ) يعنى أن الثاني من موجبات الغسل مغيب الحشفة أو قدرها من مقطوعها في الفرج، وإن لم ينزل، لما روي من قوله عليه الصلاة والسلام: " إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل "، وقوله : " إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل " أي ختان الرجل وخفاض المرأة، وإنما سميا ختانين من باب التغليب، وسواء في ذلك فرج الآدمية والبهيمة، وكذلك مغيبها في الدبر موجب الغسل بشرط الطاقة، ويجب على المفعول به حيث كان بالغا، لحمله على الفاعل في الحد والغسل .

( ومن رأى في منامه يجامع ولا يخرج منه شيء فلا شيء عليه ) لأن الغسل في غير الجماع منوط بخروج المني، وأما الجماع فليس الغسل فيه منوطا فيه بالإنزال بل المدار على مغيب الحشفة كما تقدم وإن لم ينزل.

Bogga 44