94

Hidaya

الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني

Baare

عبد اللطيف هميم - ماهر ياسين الفحل

Daabacaha

مؤسسة غراس للنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٥ هـ / ٢٠٠٤ م

Noocyada

السَّوَارِي (١)، ويُكْرَهُ لِلْمَأْمُوْمِيْنَ؛ لأنَّهَا تَقْطَعُ صُفُوْفَهُمْ (٢). ويُكْرَهُ لِلإِمَامِ أنْ يَتَطَوَّعَ مَوْضِعَ صَلاَتِهِ المَكْتُوْبَةِ، ولاَ يُكْرَهُ لِلْمَأْمُوم. وَإِذَا صَلَّتِ امْرَأَةٌ بِنِسَاءٍ قَامَتْ وسَطَهُنَّ فِي الصَّفِّ، وكَذَلِكَ إمَامُ الرِّجَالِ العُرَاةِ يَكُوْنُ فِي وسَطِهِمْ. بَابُ الأَعْذَارِ الَّتِي يَجُوْزُ مَعَهَا تَرْكُ الجُمُعَةِ والجَمَاعَةِ ويُعْذَرُ في تَرْكِ الجُمُعَةِ والجَمَاعَةِ المَرِيْضُ، ومَنْ لَهُ مَالٌ يَخَافُ ضَيَاعَهُ، أو قَرِيْبٌ يَخَافُ مَوْتَهُ، ومَنْ يُدَافِعُ الأَخْبَثَيْنِ أو أَحَدَهُمَا، ومَنْ يَحْضُرُ الطَّعَامَ وبِهِ حَاجَةٌ إِلَيْهِ، ومَنْ يَخَافُ مِنْ سُلْطَانٍ يَأْخُذُهُ، أو غَرِيْمٍ (٣) يُلاَزِمُهُ ولاَ شَيْءَ مَعَهُ يُعْطِيْهِ، والمُسَافِرُ إِذَا خَافَ فَوَاتَ القَافِلَةِ، ومَنْ يَخَافُ ضَرَرًا في مَالِهِ أو يَرْجُو وُجُوْدَهُ، ومَنْ يَخَافُ مِنْ غَلَبَةِ النُّعَاسِ حَتَّى يَفُوْتَ الوَقْتُ، ومَنْ يَخَافُ التَّأَذِّي بالمَطَرِ والوَحْلِ والرِّيْحِ الشَّدِيْدَةِ في اللَّيْلَةِ المُظْلِمَةِ البَارِدَةِ / ٤٠ ظ /. بَابُ صَلاَةِ المَرِيْضِ (٤) وَإِذَا عَجَزَ المَرِيْضُ عَنِ الصَّلاَةِ قَائِمًا صَلَّى قَاعِدًا مُتَرَبِّعًا ويَثْنِي رِجْلَيْهِ في حَالِ سُجُوْدِهِ، فَإِنْ عَجَزَ عَنِ القُعُودِ صَلَّى عَلَى جَنْبِهِ الأَيْمَنِ مُسْتَقْبِلَ القِبْلَةِ بِوَجْهِهِ، فَإِنْ صَلَّى مُسْتَلْقِيًا عَلَى ظَهْرِهِ، ووَجْهُهُ وَرِجْلاَهُ إلى القِبْلَةِ جَازَ، وكَانَ تَارِكًا للاسْتِحْبَابِ، ويُومِئُ بالرُّكُوْعِ والسُّجُودِ ويَكُونُ سُجُوْدُهُ أَخْفَضَ مِنْ رُكُوْعِهِ، فَإِنْ عَجَزَ عَنْ ذَلِكَ أَوْمَأَ بِطَرَفِهِ ونَوَى بِقَلْبِهِ.

(١) جمع سارية، وَهِيَ الإسطوانة العمودية الَّتِي يستند عليها السقف. انظر: الصحاح ٦/ ٢٣٧٦ (سرا). (٢) رَوَى معاوية بن قرة، عن أبيه، أنه قَالَ: «كنا ننهى أن نصفّ بَيْنَ السواري، عَلَى عهد رَسُوْل الله ﷺ، ونطرد عَنْهَا طردًا». والحديث أخرجه الطيالسي (١٠٧٣)، وابن ماجه (١٠٠٢)، وابن خزيمة (١٥٦٧)، والطبراني ١٩/ (٣٩) و(٤٠)، والحاكم ١/ ٢١٨، وانظر: الهادي: ٣٠. (٣) غريم: تطلق عَلَى الَّذِي عليه الدين، وأيضًا عَلَى الَّذِي لَهُ دين. وأطلقه هنا عَلَى الَّذِي لَهُ دين. انظر: الصحاح ٥/ ١٩٩٦ (غرم). (٤) في هَذَا الباب بَيَان كيفية صلاة المريض، وقد ورد عنه ﷺ فِيْمَا رواه وائل بن حجر أنه قَالَ: «رأيت النبي ﷺ صلى جالسًا عَلَى يمينه وَهُوَ وجع». أخرجه ابن ماجه (١٢٢٤). وصح عَنْ عمران بن حصين أنه قَالَ: «كَانَ بي الناسور، فسألت النبي ﷺ عن الصَّلاَة فَقَالَ: «صلِّ قائمًا، فإن لَمْ تستطع فقاعدًا، فإن لَمْ تستطع فعلى جَنب». أخرجه أحمد ٤/ ٤٢٦، والبخاري ٢/ ٦٠ (١١١٧)، وأبو داود (٩٥٢)، وابن ماجه (١٢٢٣)، والترمذي (٣٧٢)، وابن خزيمة (٩٧٩) و(١٢٥٠)، والدارقطني ١/ ٣٨٠، والبيهقي ٢/ ٣٠٤، وانظر: المغني ٢/ ٨٦ - ٨٩.

1 / 102