Hidaya
الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني
Tifaftire
عبد اللطيف هميم - ماهر ياسين الفحل
Daabacaha
مؤسسة غراس للنشر والتوزيع
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
١٤٢٥ هـ / ٢٠٠٤ م
Noocyada
نَصَّ عَليهِ. وقالَ شَيْخُنَا: يُلْزِمُهَا عَبْدًا وَسطًا كَما ذكرَ في الصَّدَاقِ (١). فإنْ أعْطَتْهُ مُكَاتِبًا أو مَغْصُوبًا بَانَتْ مِنهُ في أحد (٢) الوَجْهَينِ (٣) ويلزمهُ القِيْمَة، وفي الآخر: لا يُطلقُ (٤). فإنْ خَالَعَها على عَبْدٍ مَوْصُوفٍ في الذَّمَّةِ فأعْطَتْهُ إيّاهُ مَعِيْبًا بَانَتْ ولَهُ مُطَالَبَتُهَا لعبدٍ سَّلِيم على تِلْكَ الصِّفَةِ. فإنْ قالَ لَها: إنْ أعْطَيْتِنِي هذا العَبْدَ فأنْتِ طَالِقٌ، فأعْطَتْهُ بانَتْ، فإنْ خَرَجَ مَعيبًا لم يَرْجِعْ عَليها بِشَيءٍ، وقالَ شَيْخُنا: لهُ رَدُّهُ والرُّجُوعُ إلى قِيْمَتِهِ (٥)، فإنْ خَرَجَ مَغْصُوبًا لمْ يَقعِ الطَّلاقُ بِدَفْعِها إليهِ، وعنهُ أنَّهُ يَقَعُ ويُلْزِمُهَا له قِيْمَةَ العَبْدِ.
فإنْ خَالَعَتْهُ على ثَوبٍ هروي فَخَرَجَ مرويًا باَنتْ وله الخَيارُ بينَ الإمْسَاكِ والرَّدِّ (٦)، وعِنْدِي أنَّهُ إذا وَقَعَ الخُلْعُ على عَيْنِهِ لم يَسْتَحِقَّ سِوَاهُ.
فإنْ قالَ: إنْ أعْطَيْتِنِي ألْفًا، أو: إذا أعْطَيْتِنِي عَبْدًا، أو: مَتَى أعْطَيْتِنِي ألْفًا فأنتِ طَالِقٌ، أو: أيُّ وَقْتٍ أعْطَيْتِنِي ألفًا فأنْتِ طَالِقٌ، كانَ ذلكَ على التَّرَاخِي؛ فأيُّ وَقتٍ أعْطَتْهُ المَشْرُوطَ وَقَعَ الطَّلاقُ. فإنْ قالَ: أنتِ طَالِقٌ عَلَى ألْفٍ، أو: بألفٍ، أو: وعَلَيكِ ألفٌ، وقعَ الطَّلاقُ رَجْعِيًّا ولَمْ يُلْزِمْهَا العِوَضَ. فإنْ قالَتْ لهُ: اخْلَعْنِي بألفٍ، أو: عَلَى ألفٍ، أو: طَلِّقْنِي على ألف ففعل لزمها الألف فإن قالت طلقني وَاحِدَةً بألْفٍ وطَلَّقَهَا ثَلاثًا لا يَسْتَحِقُّ الألفَ. فإنْ قالَتْ: طَلِّقْنِي، ثلاثًا بألفٍ أو علَى ألْفٍ وطَلَّقَهَا وَاحِدَةً لمْ يَسْتَحِقَّ شَيئًا مِنَ الألفِ نَصَّ عليهِ (٧) ويحْتَمَلُ (٨) أنْ تَسْتَحِقَّ ثُلُثًا، فإنْ بقيتْ مَعهُ على وَاحِدَةٍ فقالَتْ: طَلِّقْنِي ثَلاثًا بألْفٍ، فَفَعَلَ اسْتَحَقَّ الألفَ سواء علمت بأنهُ لمْ يَنْوِ مِنْ طَلاقِهَا إلاَّ وَاحِدةً، أو لمْ تعْلمْ بأنْ كانَ لهُ زَوْجَتَانِ فقالَتَا له: طَلِّقْنَا بألْفٍ، فَطَلَّقَهُمَا وَقَعَ الطَّلاقُ وتَقَسَّطَتِ الألفُ على قَدْرِ مُهُورِهِمَا على قَوْلِ ابنِ حَامِدٍ (٩). وقال أبو بَكْرٍ: يكونُ /٢٨١ و/ الألفُ عَلَيهما نِصْفَينِ، فإنْ كانَ لهُ زَوْجَتَانِ: مُكَلَّفةٌ وغيرُ مُكلَّفَةٍ إلا أنّها
(١) انظر: المقنع: ٢٢٧، والمحرر في الفقه ٢/ ٤٩، الشرح الكبير ٨/ ٢٠٣، والإنصاف ٨/ ٤٠٥.
(٢) في الأصل: إحدى.
(٣) انظر: المغني ٨/ ٢٠٣، والإنصاف ٨/ ٤٠٦.
(٤) انظر: المغني ٨/ ٢٠٣، والإنصاف ٨/ ٤٠٧.
(٥) انظر: المقنع: ٢٢٨، والمحرر في الفقه ٢/ ٤٩، والشرح الكبير ٨/ ٢٠٤.
(٦) انظر: المقنع: ٢٢٨، والمغني ٨/ ١٩٦، والمحرر في الفقه ٢/ ٤٩، وشرح الزركشي ٣/ ٣٣٣، والإنصاف ٨/ ٤٠٨.
(٧) انظر: المقنع: ٢٢٨، والهادي: ١٧٤، والمحرر في الفقه ٢/ ٤٧، والشرح الكبير ٨/ ٢١٢، والإنصاف ٨/ ٤١٥.
(٨) انظر: المقنع: ٢٢٨، والهادي: ١٧٣، والمحرر في الفقه ٢/ ٤٧، والشرح الكبير ٨/ ٢١١، والإنصاف ٨/ ٤١٤.
(٩) انظر: المقنع: ٢٢٨، والهادي: ١٧٤، والمحرر في الفقه ٢/ ٤٧، والإنصاف ٨/ ٤١٧.
1 / 417