Hidaya
الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني
Baare
عبد اللطيف هميم - ماهر ياسين الفحل
Daabacaha
مؤسسة غراس للنشر والتوزيع
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
١٤٢٥ هـ / ٢٠٠٤ م
Noocyada
(١) انظر: المقنع: ١٠٣، والإنصاف ٤/ ٣٧٥ - ٣٧٦. (٢) وَهُوَ المذهب الَّذِي عَلَيْهِ الأصحاب. الإنصاف ٤/ ٣٧٨، وانظر: المقنع: ١٠٣، والشرح الكبير٤/ ٧٠. (٣) انظر: الإنصاف ٤/ ٣٧٩. (٤) تكررت في الأصل. (٥) انظر: المقنع: ١٠٣، والشرح الكبير ٤/ ٧٣. (٦) إِذَا تصرف البائع فِيْهِ لَمْ يَكُنْ فسخًا عَلَى الصَّحِيْح من المذهب ونص عَلَيْهِ. الإنصاف ٤/ ٣٨٦. وانظر: الشرح الكبير ٤/ ٧٣. (٧) فِي الأصل «أحدهما». (٨) انظر: الشرح الكبير ٤/ ٧٥. (٩) فِي الأصل: «والثاني». (١٠) انظر: الشرح الكبير ٤/ ٧٥. (١١) انظر: الشرح الكبير ٤/ ٧٦. (١٢) قَالَ الخِرَقِيّ: فإن تلفت السلعة أو كَانَ عبدًا فأعتقه المشتري أو مات بطل الخيار. فصرح ببطلان الخيار وَقَدْ أومأ إِلَيْهِ أَحْمَد إِلَى هَذَا في رِوَايَة الميموني وحرب. الرِّوَايَتَيْنِ والوجهين ٥٩/أ، وانظر: الشرح الكبير ٤/ ٧٥ - ٧٦، وشرح الزركشي ٢/ ٣٠٠. (١٣) انظر: المقنع: ١٠٤، والشرح الكبير ٤/ ٧٦، والإنصاف ٤/ ٣٩١. (١٤) قَالَ ابن قدامة: «والصحيح حكمه حكم البيع». الشرح الكبير ٤/ ٧٦، وانظر: المقنع: ١٠٤، والإنصاف ٤/ ٣٩١.
1 / 237