Hidaya
الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني
Baare
عبد اللطيف هميم - ماهر ياسين الفحل
Daabacaha
مؤسسة غراس للنشر والتوزيع
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
١٤٢٥ هـ / ٢٠٠٤ م
Noocyada
(١) انظر: المحرر في الفقه ١/ ٢٥١. وَقَالَ المرداوي في الإنصاف ٤/ ١٠٥: «هَذَا المذهب نص عَلَيْهِ جماهير الأصحاب. وقطع بِهِ كَثِيْر مِنْهُمْ. وَقَالَ أبو بكر يجب إخراج الثلث هدية. والثلث الآخر صدقة. نقله عَنْهُ ابن الزاغوني في الواضح، وغيره وأطلقهما فِيْهِ». (٢) زيادة يقتضيها السياق. (٣) عَلَى الصَّحِيْح من المذهب، صححه في المستوعب، والفروع والفائق وغيرهم. ونصره ابن قدامة وشارح المقنع وغيرهما. انظر: الإنصاف ٤/ ١٠٦. (٤) قدمه في الرعايتين، وأطلقهما في الهداية، والمذهب ومسبوك الذهب، والتلخيص، والحاويين، والزركشي وغيرهم. قَالَ المرداوي: «فعلى المذهب: لَهُ أكل الثلث صرح بِهِ في الرعاية، وَهُوَ ظاهر كلام جَمَاعَة. وقطع في الهداية والمذهب، ومسبوك الذهب، والمستوعب، والتلخيص وغيرهم أنَّهُ يأكل كَمَا يأكل من دم التمتع والقرآن». الإنصاف ٤/ ١٠٦. (٥) انظر: الرِّوَايَتَيْنِ والوجهين ١٩٨/ب. (٦) في الأصل: «يوم»، وما أثبت لاستقامة النص. (٧) هَذَا اختيار أبي بكر والقاضي أبي يعلى وأصحابه وغيرهم؛ جواز التضحية في الليل، واختار الخرقي عدم الجواز. انظر: شرح الزركشي ٤/ ٣١٠ - ٣١١.
1 / 205