Hidaya
الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني
Baare
عبد اللطيف هميم - ماهر ياسين الفحل
Daabacaha
مؤسسة غراس للنشر والتوزيع
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
١٤٢٥ هـ / ٢٠٠٤ م
Noocyada
(١) إحداهما: لا يلزمه، وهو اختيار ابن عقيل؛ لأنها طهرة فلا تجب على من يعجز عن بعضها. والثانية: يلزمه؛ لأنها طهرة فوجب منها ما قدر عليه. انظر: الشرح الكبير ٢/ ٦٥٠. (٢) نقله عن الإمام أحمد أبو داود في مسائله: ٨٧. وصحح ابن قدامة كلام أبي الخطاب في الشرح الكبير ٢/ ٦٥٣، وحمل كلام الإمام أحمد على الاستحباب. (٣) انظر: شرح الزركشي ١/ ٦٧٥. (٤) نقل أبو الحارث عدم وجوبها، وصححه أبو يعلى، ونقل الفضل الوجوب وحملها أبو يعلى على الاستحباب، وذكر أن أبا بكر جعل المسألة على روايتين. انظر: الروايتين والوجهين ٤٤/ أ. (٥) في الأصل: «لا يلزم» وليس بشيء، وما أثبتناه هو الصواب - إن شاء الله - لأنه الموافق لما في كتب المذهب.
1 / 142