740

Hidaya

تفسير الهدايه إلى بلوغ النهايه

Tifaftire

مجموعة رسائل جامعية بكلية الدراسات العليا والبحث العلمي - جامعة الشارقة، بإشراف أ. د

Daabacaha

مجموعة بحوث الكتاب والسنة-كلية الشريعة والدراسات الإسلامية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

Goobta Daabacaadda

جامعة الشارقة

بخادم، والوسط بالورق، ودون ذلك بالكسوة والنفقة ". وقاله قتادة.
وقال أبو حنيفة: " يمتع التي لم يفرض لها، إذا طلق قبل الدخول بنصف مقدار صداقها ". وبه قال الشافعي، ولم يجد / نصفًا من غيره.
وأوجب علي بن أبي طالب رضي الله عن هـ المتعة لكل مطلقة.
وبه قال الحسين فرض لها أو لم يفرض دخل بها أو لم يدخل.
وروى مالك عن نافع عن ابن عمر أنه قال: " لكل مطلقة متعة إلا التي سمى لها صداقًا ولم تمس، فحسبها نصف ما فرض لها ".
ومذهب مالك أنه لا يجبر على المتعة أحد من المطلقين إنما هو ندب، وبه قال شريح.

1 / 791