47

Hawi Li Fatawi

الحاوي للفتاوي

Daabacaha

دار الفكر

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1424 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

(حَدِيثُ عبد الله بن جراد) أَخْرَجَ الديلمي عَنْ عبد الله بن جراد عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «الْمُنَافِقُ لَا يُصَلِّي الضُّحَى، وَلَا يَقْرَأُ ﴿قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ [الكافرون: ١]» . (حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ) أَخْرَجَ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «عَلَى كُلِّ سُلَامَى مِنِ ابْنِ آدَمَ فِي كُلِّ يَوْمٍ صَدَقَةٌ، وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ رَكْعَتَا الضُّحَى» . وَأَخْرَجَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي الْمُصَنَّفِ عَنْ شعبة مولى ابن عباس قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ لِي: سَقَطَ الْفَيْءُ؟ فَإِذَا قُلْتُ: نَعَمْ. قَامَ فَسَبَّحَ. وَأَخْرَجَ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ مِنْ طَرِيقِ عطاء عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: صَلَاةُ الضُّحَى بَعْدَ أَنْ تَنْقَطِعَ الظِّلَالُ. وَأَخْرَجَ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ قَالَ: سُئِلَ عكرمة عَنْ صَلَاةِ ابْنِ عَبَّاسٍ الضُّحَى. قَالَ: كَانَ يُصَلِّيهَا الْيَوْمَ، وَيَدَعُهَا الْعَشْرَ. (حَدِيثُ ابن عمرو) أَخْرَجَ أحمد، وَالطَّبَرَانِيُّ بِسَنَدٍ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: «بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَرِيَّةً فَغَنِمُوا وَأَسْرَعُوا الرَّجْعَةَ، فَتَحَدَّثَ النَّاسُ بِقُرْبٍ مَغْزَاهُمْ، وَكَثْرَةِ غَنِيمَتِهِمْ، وَسُرْعَةِ رَجْعَتِهِمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى أَقْرَبَ مِنْهُمْ مَغْزًى وَأَكْثَرَ غَنِيمَةً وَأَوْشَكَ رَجْعَةً؛ مَنْ تَوَضَّأَ، ثُمَّ غَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ لِسُبْحَةِ الضُّحَى، فَهُوَ أَقْرَبُ مِنْهُمْ مَغْزًى، وَأَكْثَرُ غَنِيمَةً، وَأَوْشَكُ رَجْعَةً» . (حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ) أَخْرَجَ الطَّبَرَانِيُّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: يَا ابْنَ آدَمَ، اضْمَنْ لِي رَكْعَتَيْنِ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ أَكْفِكَ آخِرَهُ» . وَأَخْرَجَ أَيْضًا بِسَنَدٍ حَسَنٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ صَلَّى الضُّحَى، وَصَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنَ الشَّهْرِ، وَلَمْ يَتْرُكِ الْوِتْرَ فِي حَضَرٍ، وَلَا سَفَرٍ، كُتِبَ لَهُ أَجْرُ شَهِيدٍ» . حَدِيثُ (عتبة بن عبد السلمي) أَخْرَجَ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَالْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ، وَحُمَيْدُ بْنُ زَنْجَوَيْهِ فِي فَضَائِلِ الْأَعْمَالِ، عَنْ عتبة بن عبد السلمي، وَأَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فِي مَسْجِدٍ جَمَاعَةً، ثُمَّ ثَبَتَ فِيهِ حَتَّى يُسَبِّحَ تَسْبِيحَةَ الضُّحَى - يَعْنِي صَلَاةَ الضُّحَى - كَانَ لَهُ كَأَجْرِ حَاجٍّ، أَوْ مُعْتَمِرٍ تَامٍّ لَهُ حَجُّهُ وَعُمْرَتُهُ» . (حَدِيثُ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ) أَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ عقبة قَالَ: «أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نُصَلِّيَ رَكْعَتَا الضُّحَى بِسُورَتَيْهِمَا، بِالشَّمْسِ وَضُحَاهَا، وَالضُّحَى» . وَأَخْرَجَ أحمد، وأبو

1 / 50