Hawashi Cala Sharh Azhar
حواشي على شرح الأزهار
(1) فان ضحى في اليوم الأول بعد الزوال أجزاه لا قبله فلا يجزى
(كلام مفيد) قال في الشرح الحفيظ للفقيه يوسف ابن محمد بن عبد الله الاكوع ما لفظه من تكلم في صلاته ناسيا أو جاهلا هل تلزمه الاعادة بعد الوقت مع ان فساد الصلاة بذلك مختلف فيه أولا يلزمه كسائر مسائل الخلاف قلنا يعيد في الوقت وبعده وهنا أصل يبنى عليه هذا الفرع وما يشابهه اعلم ان الخلاف الذي يسقط معه الاعادة للصلاة بالكلية أو بعد الوقت هو أن يقع في أمر هل هو واجب أم ل كالنية والمضمضة والاستنشاق والاعتدال والفاتحة فما هذا حاله لا شيءفيه بعد الوقت فأما ان وقع الاتفاق على الامر لكن وقع الخلاف هل تركه ان جمعوا على وجوبه أو فعله ان أجمعوا على أن تركه يفسد فما هذا سبيله فان القضاء يجب فيه بعد الوقت وهذا ككلام الساهي في الصلاة فانهم متفقون على منع الكلام فيها لكن اختلفوا لو وقع فعله سهوا هل يفسد أم لا فلا يكون هذا الخلاف مسقطا للقضاء بعد الوقت وكمن أكل ناسيا في رمضان فانهم متفقون على منع الاكل لكن اختلفوا ان أكل ناسيا هل يجب القضاء أم لا فمثل هذا الخلاف لا يسقط القضاء وكمن صام شعبان بالتحرى فانهم متفقون على ان صوم شعبان عن رمضان لا يصح لكن اختلفوا لو فعله تحريا هل يلزمه القضاء أم لا فمثل هذا الخلاف لا يكون مسقطا للقضاء فحصل من ذلك ان الخلاف ان وقع في نفس الامر كان مسقطا للقضاء بعد الوقت وان وقع في وجوب القضاء فقط لم يكن مسقطا اه(2) بل وجب اهغاية قرز
(3) قلنا وهذا يدل على صحة قدمنا من أن نية القضاء لا تجب الا للبس اهغيث
(4) لانها صفة لازمة
Bogga 338