Hawashi Cala Sharh Azhar
حواشي على شرح الأزهار
(1) فلو تعمد ترك المسنون ونواه للسهو لم تجزه النية عند الجميع
(2) ويكفى ادراك الامام ساجدا إذا السجدة كالركوع وقيل يشترط أن يشاركه في حال الطمأنينة
(3) ص بالله وح وك
(4) ض جعفر وقال محمد بن منصور صاحب جامع آل محمد انه التشهد الاخير
(5) ولو سها قبل دخوله معه اهبيان مغنى قرز مسألة ولا يجب
(1) على المؤتم
(2) أن يسأل هل سجد أمامه أم لا لكن إذا غلب في ظنه أنه سجد لزمه أن يسجد وقيل لا يجب وهو القوى اهمفتى
(1) لان تحصيل الواجب ليجب لا يجب
(2) وهل يجب على الغير أعلامه لا يبعد أن يجب عليه تنبيهه إذا عرف ان مذهبه وجوب ذلك والا فندب وهل يجب الترتيب فيقدم سجود الامام الأول فالأول ذكر في بعض الحواشى انه يجب وقد ذكره شرح ابن معوضة عن از وقرره بعض المشائخ وفى البحر لا يجب ومثله في البيان وهو ظاهر از وقواه عامر والهبل فان سها الامام بعد خروح المؤتم؟ قيل س يلزم السجود إذ النقص يلحق الكل ولا يقاس على هذا لو فسدت صلاة الامام بعد ان خرج المؤتم إذ قد قالوا لا تفسد عليه ان عزل عند فساد صلاة الامام وقيل تفسد ولفظ حاشية ويفرق بينهما ان سجود السهو لحق الصلاة نقص لسبب نقص صلاة الامام ونقص صلاته حاصل باي سبب بعد خروج المؤتم أو قبله بخلاف الفساد فلا ينعطف كما لو فسدت على الامام وعزل المؤتم؟ وذلك في نحو صلاة الخوف أو على قول م بالله في المسافر وكذا الخليفة المسبوق على المذهب قال الفقيه ل فلو شرع في سجود نفسه ثم سجد أمامه لزمه أن يخرج ويسجد معه اهصعيترى فان استمر لم يجزه الا على أحد احتمالي على خليل اهوان سجد لنفسه ثم سجد الامام بعد فراغه من سجود نفسه لزمه اعادة سجود نفسه اه
Bogga 330