326

Hawashi Cala Sharh Azhar

حواشي على شرح الأزهار

(1) غالبا احتراز من القبلة فانه يعمل بظنه ا هح لى ووجهه ان متابعة الامام قطعية وانما قال أوشكه وكان داخلا تحت الظن ليحترز من المفهوم فيما يعود إلى المؤتم فيما لا يخالف فيه امامه فانه يعمل بالشك والظن لانه لو اقتصر على الظن لم يعمل شكه في ذلك

(2) أو ينوب عنه كالقراءة الجهرية اهح فتح

(3) ما لم يخالف الامام اهبيان وقيل ولو خالف اهح لى

(4) هذا فيمن فرضه الظن كالمبتلى مطلقا والمبتدي في الاركان أو بنى على الاقل اهحيث لا يمكنه التحرى ثم بنى على الاقل ثم تيقن الزيادة قرز

(5) ولعل خبر العدل بالزيادة كذلك اهح لى هذا يلائم ما تقدم في باب الطهارة في قوله ولا يرتفع يقين الطهارة الخ فأقاموا خبر العدل مقام اليقين واما هنا فلم يعتبروه والا لزم أن يعمل به في الفساد والصحة سواء حصل للمصلى ظن أو شك في الطرفين أولا اهاملا شامى وأما في الصحة فهو معمول به وفى الفساد ان كان خبره عن علم ولو مع ظن المصلى الصحة والله أعلم قرز فائدة لو سلم على يمينه ثم نسى فظن أنه لم يسلم فاعاد التسليم ثم تيقن ان تسليمه الثاني زيادة هل تلزمه الاعادة قيل ح ان سلم الثانية وهو منحرف لم يضر وان أعاد الثانية بعد ان استقبل القبلة وتيقن الزيادة فسدت عند ط وع وص اهبحر فلو زاد علي الثانية بطلت ولو هو منحرف وهو مفهوم أز بقوله أو تسليمتين مطلقا اهكب وسواء كانت الزيادة في ركعة أو ركن

(6) وكذا النقصان فتجب الاعادة مطلقا في الوقت وبعده إذا كان قطعيا وكذا النقصان في المظنن إذا ظن انه قد أدى الركوع فانخفض للسجود ثم تيقن انه لم يأت به فعاد إلى الركوع فالسجود زيادة متظننة فيتقدر فيهما الخلاف اهوشلى يقال المتعمد يعيد في الوقت وبعده الا هنا مثل غسل الرجلين اهدوارى

(7) مثل غسل أو مسح فيكفى الظن انه فعل أحدهما

(8) اجماع ظنى وهو ما نقله الآحاد وهو الاجماع السكوتي مثال الاجماع الظني كالصلاة بالمشبع صفرة وحمرة كما ذكر أبو جعفر ومثل صلاة الجمعة لا تصح الا بامام عادل وهو ما حكاه صاحب اللمع عن أهل البيت ومثال القياس الظنى في العبادات قياس عيد الاضحى للبس في ثانيه على قضاء صلاة عيد الافطار للبس ففيه أمر صلى الله عليه وآله الناس بالافطار والصلاة من الغد لان أصل وجوبها يعنى صلاة العيد ظنى والنص الظنى كستر العورة لانه نص ظنى لانه اختلف فيه فقال ع ان الظلمة ساترة فهو نص ظنى

Bogga 327