303

Hawashi Cala Sharh Azhar

حواشي على شرح الأزهار

(1) يعني التى يتبعها القيام لا في الركعة الاخيرة

(2) لا نظر لان الزيادة في متابعة الامام لا تفسد كقعود اللاحق معه للتشهد وليس موضع قعود له اهغ

(3) ما لم يفته التوجهان قرز ولو في اخر سجدة اهب ولفظ البحر فان أدركه في آخر سجدة سجد

(1) ندبا ومتى رفع ابتدأ بخلاف الاخير فلا يقعد إذ لا ينتظر قيامه اهبلفظه قرز

(1) إذ يدرك

(2) فضيلة الجماعة خلاف الغزالي فقال لابد من ركعأ وهو ضعيف

(2) يعني التي يتبعها القيام ويفعل ما شرع من تكبير وتسليم لا تشهد وفي البحر لا إذ ليس بصلاة قرز ولفظ ح لى ولا يحتاج إلى تكبير لذلك إذ ليس بصلاة ذكره في البحر الولد أيده الله يقرر عن مشايخه انه يكبر لذلك لقوله صلى الله عليه وآله ثلاث لا يتركهن الا عاجز عن الثواب رجل سمع المؤذن فلم بقوله ورجل حضر على جنازة ولم يصل عليها ولا يشيعها ولا يسلم على أهلها ورجل لحق الامام في سجوده وترك متابعته ومشاركته اهان

(4) اخذه لا ط من قوله في الجنازة ان اللاحق ينتظر حتى يكبر الامام كما لو لحقه ساجدا فقاس ذلك على السجود وهذا مأخذ واضح جيد اهغ

(5) يعنى تكبيرة الاحرام

(6) ولا يعتد بها ركعة عند الجميع اهغ

(7) أو في غيره قرز

(8) عبارة الاثمار نيلها جميعها اهب أو بعضها ولو بكبيرة الاحرام قرز فان كان يقيدها بركعة وإذا صلى؟ فرادى أدركها جميعها في الوقت ينظر الأولى الا يخرج قرز

(9) بناء منهم أن لا يصح الاحرام بثلاث بل يسلم على ثلاث

(10) وهذا في وقت الاختيار لانه محافظة الوقت أولى من الجماعة ذكره في البحر اتفاقا اهح فتح قرز وانما يصح الرفض هنا لان المكلف مأمور أن يأتي بالعبادة على الوجه الافضل فكأن الأولى مشروطة في الأصل بأن لا يأتي بأفضل منها اهح فتح قرز ولا يصح رفض المغرب والعيد والكسوف اهح لى أما المغرب فالمختار خلافه فيرفض ويدخل مع الجماعة مهما بقى النصف من وقت الاختيار قرز ولفظ حاشية وهذا في

Bogga 304