Hawashi Cala Sharh Azhar
حواشي على شرح الأزهار
(1) لعله أراد ورع المؤمنين وهو الاتيان بالواجبات واجتناب المقبحات اهان
(2) والمراد الاكثر حفظا للقرآن الاعرف بخارج الحروف وصفاتها ونحو ذلك وتكره خلف الازن والافرع والانصر اه فتح فالازن مدافع الاخبثين والافرع صاحب الوسواس والانصر عديم الخان؟ اهح فتح
(3) ثم الاحسن وجها لقوله صلى الله عليه وآله وسلم اطلبوا الخير عند حسان الوجوه من أمتى وقيل الاحسن فعلا اهب الاحسن صوتا ثم الانظف ثيابا
(4) صوابه على الحر ما لم يكن هاشميا اههد وقيل ولو هاشمى وهو ظاهر الأزهار وقرز
(5) لقوله صللم قدموا قريشا ولا تقدموهم اهان
(6) مع نقصان ثوابها
(7) الفرق بينهما بأن صلاة الجنازة تفتقر إلى الولاية بخلاف صلاة الجماعة فهي لا تفتقر إلى ذلك اهص
(8) وكذا المؤذن والمقيم والخطيب وغاسل الجنازة وشاهد عقد النكاح والمفتى اهزر قرز فلا تقاس المخفف على المغلظ
(9) الأولى كالقاضي اهح اث لان الامام يعود بمجرد التوبة قرز
(10) لان الصلاة أخف حكما ولان الشهادة مبنية على التجوز والصلاة على صحة الاعتقاد فلا تقبل شهادته الا بعد الاختبار اهزر
(11) وتكره قرز والأولى لا تصح خلفه الا مع علبة الظن بصحة توبته اهج وقيل تصح ما لم يعلم أو يظن كذبه قرز
(12) عبارة الفتح وانما ينعقد لقوله صلى الله عليه وآله الاعمال بالنيات ولكل امرئ وكونه اماما من جملة الاعمال فتشترط النية فيه ولقوله صللم الامام ضامن ولا ضمان الا بنية لان الضمان تحمل لا يمكن تصوره من غير نية اهان
(13) قيل وإذا اختلف مذهب الامام والمؤتم في وجوب نية الامامة ولم ينوها الامام فان كان مذهب الامام عدم وجوب النية والمؤتم يوجبها جاء الخلاف هل الامام حاكم أم وان كان مذهبه الوجوب والمؤتم مذهبه عدم الوجوب فالعبرة بمذهب المؤتم اهن لان صلاة الامام حيث لم ينو الامامة صحت لنفسه والمؤتم يري صحة الائتمام به من دون نية الامامة فصحت صلاتهما اهان وقرز المؤتم جماعة والامام فرادى لقوله صلى الله عليه واله وسلم انما جعل الامام ليؤتم به ولا اتباع الا بنية
Bogga 291