234

Hawashi Cala Sharh Azhar

حواشي على شرح الأزهار

(1)

(مسألة إذا نسي) الامام القراءة أو الجهر أو المخافتة ومذهب المؤتم وجوبها فانه لا يخالف الامام بل يتابعه إلى الركوع الآخر ثم يعزل عنه ويأتي بالواجب منفرد اهن لفظا وحجتنا أن الاما يتحمل الجهر قوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا وهي نزلت في شأن الصلاة روي ذلك عن أتى هريرة وابن المسيب والحسن البصري والزهرى ومحمد بن كعب اهان لفظا قيل ح والدوارى من أدرك الامام في الأولى تحمل عنه الامام المسنون من القراءة ولا يجب عليه سجود السهو وأما إذا أدرك الامام في الثانية تحمل عنه الواجب وان كانت مسنونة في حق الامام اهوقرز ويتحمل الامام القراءة عن المؤتم إذا قرأ في الركعتين الاخيرتين بشرط أن لا يكون قد قرأ في الركعتين الأولتين وأما لو كان قد قرأ فيهما لم يتحمل وانما يتحمل حيث يشرع الجهر أو يسن قرز

(1) فيتحمل عنه القدر الواجب فقط لان الزائد عليه لا يشرع فيه الجهر في الآخرتين

(2) تفصيلا اهولا يتحمل الا إذا كان مشروعا له وجوبا أو ندبا لا حوازا فقط قرز

(قال عليلم الامام ى) يكره التمطيط وافراط المد الخارج عن الحد واشباع الحركات لانها تصير بالاشباع حروفا زائدة فان الضمة والفتحة والكسرة تصير واوا وألفا وياء ويستحب أن يكون الصوت في القراءة متوسطا فلا يشق حلقه برفعه ولا يخفضه؟ بحيث لا تظهر حركة الحرف قال الله تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وأجمع العلماء على استحباب تحسين الصوت بالقراءة وترتيلها واختلفوا بالقراءة بالالحان فكرهها مالك والجمهور لخروجها عما جاء به القرآن من الخشوع والتفهم اهح هداية ولابد ان يكون المؤتم في حال سماع القدر الواجب لو كان هو القارئ لاجزأه

(1) فعلى هذا لو تأخر في حال قيام الامام حتى قرأ الامام بعض الفاتحة لم يحمل

(2) عنه الفاتحة اهعبد الله بن مفتاح

(1) غالبا احتراز ممن يصلي الظهر خلف من يصلي الجمعة فان الامام يتحمل عنه ولو كان فرضه السر اهح اث قرز

(2) فلو أدركه في الأولى من الفجر ثم تأخر ساجدا حتى قام الامام وقرأ بعض الفاتحة لم يتحمل عنه لان حال سماعه في حال لا يتحمل عنه فيقرأ حتى يدركه ولا نزاع ولا يكون فيه منازعا الا حيث يتحمل عن المؤتم والأولى أن يعزل إذا هوى الامام للركوع اه؟ مي قرز

(3) والخنثى والامة قرز

(4) فلا تتحمل امامتهن القراءة الا عن واحدة عن يمينها وواحدة

(1) عن يسارها قرز فلو سمع الصف الآخر على القول بجواز الصفوف بامامة واحدة لم تتحمل بل يجب عليهن القراءة ذكر ذلك الفقيه ع فلو جهرت كجهر الرجل احتمل أن تجزى صلاتها مع الاثم؟ اهري قرز واختاره في كب وقال المفتى الارجح عدم الاجزاء على أصول المذهب

(1) فلو سمع غيرهما لم تجتزى ذكره الفقيه ع وكان القياس أن يكون صوتها كعورتها اهتى

(5) لا فرق وهو ظاهر الاز قرز

Bogga 235