Hawashi Cala Sharh Azhar

Al-Shawkani d. 1250 AH
224

Hawashi Cala Sharh Azhar

حواشي على شرح الأزهار

شرحه وقال بعد ذلك يعمل به اهتك ومن خشي فوت الوقت ان اشتغل بالاذان أو الاقامة تركهما اهن وفي بطلانهما بالفصل الكثير وجهان يبطل كالاكل والشرب ولا تبطل لقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم اهب لفظا قال في البحر ولو عمدا ومثله في البيان وكب وقواه فقها ذمار قررن السيد أحمد الشامي

(1) إذ ليس كل شرط فرض على الاعيان كالطهارة من المعذور

(2) وقواه المتوكل على الله واختاره المفتي وهو ظاهر الكتاب

(3) وسواء في ذلك المؤذن والسامع اهقرز منقول من خط بعض العلماء من تكلم عند الاذان تلجلج لسانه عند الموت اهمن --- هامش هد

(4) عن مجلس الرد قرز

(ذ) وفي ح الفتح لا يكره بينهما وهو ظاهر الاز ومثله في البحر قرز

(6) وعلى المرأة غير المحرم الا الحاجة اهرياض وكذا آكل الطعام والمتعري قرز وقد جمعها بعضهم في قوله مصل وقار ثم داع وذاكر * خطيب ملب آكل ثم شارب وناعس جفن ثم غير مكلف * ومن هو بحمام فتاة مراقب وحاكمهم ثم البراز مجامع * فسوق مناد أو مقيم مواضب اه--- هامش هد قال في البحر والزمخشري ولا يجب الرد عليه وهو القوي اهوالمذهب خلافه وهو وجوب الرد كان أولى قلت الا أن يكون خبرا متعلقا بفعل الصلاة فلا يعد اعراضا نحو أن يقول للجماعة ساووا صفوفكم أو بعطس فيحمد الله تعالى اهغ

(9) والكلام

(10) وكذا الدعاء المأثور قرز

(11) ويكره الدعاء في الصلاة المغرب قبل سنته اهرى قرز لقوله صلى الله عليه وآله من صلي ركعتين بعد المغرب قبل أن يتكلم جعلت في أعلى عليين اهاعتصام

(12) يحترز من فوت الجماعة أو وقت الفضيلة اهقيل وهو اختيار الوقت جميعا اهوقيل إلى نصف الاختيار قرز

Bogga 225