Hawashi Cala Sharh Azhar
حواشي على شرح الأزهار
(1) وأما ما لم استطراقها للناس؟ الطريق وهي المقارب التى لا يعرفها الا الخواص فتصح الصلاة فيها وقيل لا تصح وهو المختار قرز بل لاجل فساد المنهى عنه لئلا يلزم
(1) في كل ما وضع لغير الصلاة
(1) وهو ما أخرجه الترمذي من رواية ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله نهى في سبعة مواطن المقبرة والمجزرة والمزبلة وقارعة الطريق ومعاط الابل وفى الحمام وفوق طهر بيت الله العتيق وفيه دلالة أيضا على عدم صحة الصلاة في الطريق مطلقا اهح بهران
(3) المراد لم يسقط عنها المرور سواء كانت خرابا أم لا قرز والهوى كالقرار
(4) كلام ط في العامرة ولا وجه للتنظير
(5)
(تنبيه) اعلم انه لا يجوز زيادة الابوين المحبوسين في الدار المغصوبة الا لايصال ما يجب عليه من انفاقهما على ما يقضيه كلام الاصحاب اهغ
(مسألة) ومن غصب مسجدا فجعله بيتا صح ان يصلى فيه اهب من الغصب لانه وضع لذلك وفي الغيث لا تصح صلاته في ولو كان له فيه حق فقد بطل معارضة له بنقيض قصده كالوارث والمواصي له إذا قتلا عمدا وكذا لو لم يجعله بيتا لم يصح قرز وقيل يصح
(فائدة) تجوز الصلاة في الحصون والمساكن التي لا يعرف لها مالك معين وفي الارض التى مصرفها المصالح والفقراء اهمن شمس الشريعة وكذا ما يقبضه الامام من بيوت الظلمة وحصونهم اهلمعه أما الدار فينبغي اذن الامام حيث أمرها إليه أو من وجهها إليه لان حكمها أبلغ من حكم الارض فعلى هذا لو تغلب الظلمة على دور وصوافي وحصون أو قصور لم تصح صلاتهم فيها لا على أصل الهادي ولا على أصل م بالله اهغ وكذا نحو المنزل كالبستان ونحوه قرز
(6) والفرق بين الارض والدار بناء على الاغلب وهو عدم الكراهة في الارض بخلاف الدار فان الغير ممنوع من دخول دار غيره فافترقا اهان
(7) الستثنى عائد إلى الثلاثة وهي القبر السابلة والمنزل ويصلي بالايماء الا في الطريق فيستوفى الاركان فيها قرز
(تنبيه) لو عرض فعل منكر في الدار وأراد الغاصب انكاره وهو فيها وأزف الوقت هل تجزيه الصلاة في هذه الحالة القياس انه ينظر في حاله فان كان قد عزم على رد الدار والتخلص وما أوقفه الا المنكر كان
Bogga 184