Hawashi Cala Sharh Azhar
حواشي على شرح الأزهار
(1) التي تليق به من تعليم القرآن وغيره وتكون الاجرة من مال الصبي ان كان له مال فان لم يكن له مال فمن مال الاب كما في أجرة الخاتن ويستحق الولي الثواب بالامر ولصبي والعوض على الفعل لا الثواب فلا يستحقه ولا تكون صلاته نافلة خلاف الفريقين وأحد قولى م بالله وأحد قولي ع والمعتزلة وأما المحظورات فتجب على الولي وغيره نهيهم عنها تجميعا وان كانت غير محظورة في حقهم لان اجتناب المحظور لدفع مفسدة وفعل الواجب لتحصيل مصلحة ودفع المفاسد اهم من تحصيل المصالح اهح اث
(2) والقرآن إذ لا يتمكن من معرفة العدل والتوحيد والوعد والوعيد الا يمعرفة جميعه اهتع وفي شرح ابن بهران ما لفظه ويجوز للولي تعليم صبيه القرآن وتأديبه لذلك ولا يجب لا القدر الواجب؟ الفاتحة وثلاث آيات اهبهران وفي حواشي الافادة والفقيه ح العبرة بما يغلب في الظن فيه صلاحا لليتيم ولو خالف عادة أيه اهمن الوصايا باللفظ قرز ولم يعتبر القدر الواجب ولا غيره قبل تعليمه ما يليق به العلم أهله ونحو ذلك وجوبا على الولي
(3) ما لم يخش اناقه؟ قرز
(4) ولا يجوز للزوج ضرب زوجته على الواجب الا في النشوز فله ضربها سواء كانت صغيرة أو كبيرة اهمى وعليه قوله تعالى فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ما لم يخش النشوز قرز وكذا المحرم في الاخصية كالزوج ويكون الزوج في الاخصية بعد المحرم
(5) كما لا يلزم اسقاط دين من لا يفعل الواجب الا باسقاطه كذلك هنا وكذلك التعليم لا يتعين عليهم مهما قام به غيرهم فان غلب على ظنه انه إذا هجرها صلت هل يلزمه أم لا سل
(6) بل سبعة والسابع الإسلام لانه شرط في الصحة قرز
(7) يعني أصول الفقه
(8)
(والفرق بين السبب والشرط) ان المشروط وهو الصلاة لا توجد بوجود الشرط وهو الوضوء وينتفي بانتفائه والمسبب الذي هو الصلاة يوجد بوجود السبب وهو الوقت ولا ينتفي بانتفائه والسبب
(1) موجب والشرط غير موجب اهزنين ورياض وح اث
(1) لانه لو خرج الوقت لوجب القضاء والسبب موجب للصلاة والشرط الذي هو الوضوء غير موجب لها هذا الفرق بين الشرط والسبب اهزنين والشرط داخل تحت المقدور بخلاف السبب فليس بداخل والشرط يعاقب على تركه بخلاف السبب الا في الجمعة فالوقت سبب وشرط فكونه شرطا ينتفي بانتفائه وكونه سببا لا يوجد الا بوجوده وكذا العيدين اه
Bogga 171