Hawashi Cala Sharh Azhar
حواشي على شرح الأزهار
------
(1) وقت المشاركة يكون أول العصر وأول العشاء ما يتسع الوضوء وأربع ركعات على الصحيح من المذهب لخبر جبريل عليلم وليس بجمع حقيقه وانما هو لهم على سبيل البدل فقط الا ان يكون قاصرا اه ري المراد إذا توضأت بعد دخول وقته لا قبلة فإذا قد خرج وقت المشاركة فقد دخل الوقت المتمحض لاختيار العصر فهل ينتقض وضوءها أم لا ذكر المذاكرون ان وضوءها ينتقض به حكاه عنهم الفقيه ي وخرجوا من قولهم ان لها جمع المشاركة ان مقداره عشر ركعات إذ لو كان أقل من ذلك بطل وضوءها وذكر بعضهم ان التخريج هذا ضعيف لانها إذا توضئت بعد دخول وقت المشاركة فقد توضأت بعد دخول وقت العصر لان ذلك يؤدي إلى أن ينتقض بخروج وقت الظهر لان وقت العصر قد دخل والوضوء لا ينتقض عندنا بخروج الوقت وقيل وقت المشاركة مقدار أربع ركعات وفي كلام الشرح أشار إلى هذا القول اهرياض
(2) وهل تفسد؟ صلاة من صلى بجنب هؤلاء وتحرك ثوبه بتحركه سل القياس الافساد وشبه ذلك بمن جبر سنه بنجس انه؟ له دون غيره
(3) الا ما زاد فينقض اهمفتى وحثيث وقواه المتوكل على الله خلاف الفقيه ف لان ما يعفى عنه لتعذر الاحتراز عفي عنه وان لم يتعذر ومنه غير المعتاد فينجس وينقض قرز الذي لا يمكنها الوضوء والصلاة والاطراء منقطع
(4) اعلم ان المستحاضة إذا توضأت قبل دخول الوقت ثم جرى الدم وهى في الصلاة أو قبلها بطل وضوءها لاجل الوقت فان جرى بعد فعل الصلاتين فلا شيءعليها وان جرى بعد فعل الأولى وهى في الثانية أو قبلها أعادت الوضوء للثانية بلا اشكال وأما الأولى فالمذهب ان قد صحت اهزر والدم سائل اههد أو سال قبل الدخول قرز فان لم يسل في حال وضوءها للقضاء ونحوه فلا ينتقض بدخول الوقت اهعامر
(5) في يومه وقيل ولو قضاء
(6) يقال هي موقتة بالانجلاء
(7) وإذا توضت فيه ثم دخل الوقت المتمحض لم ينتقض وضوءها إذ وقت المشاركة من الاختياري اهغاية والفرق بين هذه وبين الأولى ان في هذه المسألة توضأ قبل دخول الوقت فانتقض بدخول الوقت بخلاف الأولى فتوضأ بعد دخول وقت المشاركة عند من جعله من آخر وقت الأولى والاخرى اه
Bogga 163