Hawashi Cala Sharh Azhar
حواشي على شرح الأزهار
(1) قيل ف فلو أخر الاحرام حتى دخل الحرم ثم اغتسل ونواه للاحرام ولدخول الحرم ولدخول مكة والكعبة أجزي لها الكل وكذا في دخول المدينة وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله اهرياض ويشترط أن لا يتقدمه حدث اهتهامي وقد ذكر معناه في ح لى وقال المفتى فيه نظر لان الحدث لا ينافيه ولا يراد به الصلاة ولمزدلفة تشريفا كالحرم وأيام التشريق تشريفا كالجمعة ولطواف الوداع ولمجنون أفاق إذ لا يأمن من التنجس والا منا اهب والاحرام والغدير والمباهلة وهو اليوم الرابع من شوال اهح هد ومولد النبي صلى الله عليه وسلم ثاني عشر شهر ربيع عام الفيل والمبعث قال أهل التواريخ جاءه جبريل يوم السبت ثم ليلة الاحد وخاطبه يوم الاثنين لثمان أو لعشر خلون من شهر ربيع الأول بعد بناء قريش الكعبة بخمسين سنة وقوله صلى الله عليه وآله ولدت في يوم الاثنين وبعثت في يوم الاثنين اههد ولميلاده خمدت نار فارس وكان وقودها مستمرا من عهد عيسي عليه السلام وضطراب ايوان كسرى وسقطت منه أربع عشر شرنافة بعدد من ملك منهم بعد ذلك وغاصت بحيرة ساوه وتنكست الاصنام في آفاق الارض وسقط ابليس ورمي الشياطين بالشهب وروي عنهم عن كهنتهم أنواع العجائب اهح هد يعنى يندب للاحرام ينظر يعنى حرم مكة فقط ولا يسقط بالدخول ويسقط بالخروج
(2) يعنى ميلها
(3) جوفها
(4) حائطها
(5) قال الناصر والامام ى ولدعاء الاستفتاح ولزيارة قبور الائمة والصالحين اههد قبته
(6) وحد البعدية في الجمع أن يكون في حكم المفعول لاجله قرز ما لم يصل صلاة من الخمس اهتهامي
(7)
(مسألة) وتجوز القراءة في الحمام بلا كراهة اهح اث إذ ليس كالحشوش لقوله صلي الله عليه وسلم نعم البيت الخبر
(1) ويكره الجهر للاذية ويكره أن تدخله المرأة الا الحيض أو نفاس لقوله صلى الله عليه وسلم من أطاع امرأته الخبر اهب بلفظه
(1) تمامه ينفى الدرن ويذكر بالآخرة قال في التمهيد إذا لم يغتسل في الحمام وقال في شرح الابانة ولو اغتسل اهوهذا مع عدم النية فلو نوى الغسل للسنة صادر متسننا قرز
(فائدة) دخول الحمام للاغتسال فيه مباح الا للنساء فيكره بلا عذر لخبر ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيتها الا هتكت ما بينها وبين الله رواه الترمذي ورواه أبو داود وغيره ان النبي صلى الله عليه وآله قال ستفتح عليكم أرض العجم ستجدون فيها بيوتا يقال لها الحمامات فلا يدخلها الرجال الا بالازار ولا النساء الا مريضة أو نفساء اهاث إذ هو محل الشياطين اهب لفظا
(8) مسنون ما لم يصبه شيءفان أصابه شيءوجب
(9) يعني المرتد وأما الأصلى فقد ترطب بالولادة ولا يقال يطهر بالجفاف لانه نجس قرز
Bogga 120