80

Hashiyat Kanz Raghibin

حاشيتا قليوبي وعميرة

Daabacaha

دار الفكر - بيروت

Lambarka Daabacaadda

بدون طبعة، 1415هـ-1995م

في مني غيره، والخلاف فيه اه.

قول الشارح: (ينجس ذكر المجامع) أي ويجب غسل البيض، قال في الشامل: أما الولد فلا يجب غسله إجماعا. قول الشارح: (أولى بالنجاسة) أي منها في الآدمي أي فيكون الأصح الطهارة في العلقة والمضغة. غاية الأمر إنا إن قلنا بالمرجوح وهو النجاسة في الآدمي فهنا أولى، وهذا كما ترى ظاهر أو صريح في أن الشارح - رحمه الله - يرى أن

Bogga 82