163

Hashiyat Kanz Raghibin

حاشيتا قليوبي وعميرة

Daabacaha

دار الفكر - بيروت

Lambarka Daabacaadda

بدون طبعة، 1415هـ-1995م

ويستحب إطراق الرأس.

قول المتن: (فقاره) جمع مفرده فقارة. قول الشارح: (وقال الإمام) : اعترض بأن الإمام وافق على إيجاب القيام على الركبتين مع أنها ليست صورة قيام، وقد يفرق.

قول المتن: (ولو أمكنه القيام إلخ) لو قدر على الركوع دون السجود نظر إن قدر على أقله أتى به مرتين مرة للركوع ومرة للسجود، وإن قدر على أكمله فله ذلك، ولا يلزمه في الركوع الاقتصار على الأقل لما فيه من تفويت سنة. قول المتن: (بقدر إمكانه) لو احتاج في ذلك إلى اعتماد على شيء لزمه.

قول المتن: (قعد كيف شاء) لو نذر صلاة ركعتين قائما فعجز فهل يجزئه الجلوس؟ وجهان. قول المتن: (من تربعه) وكذا باقي

Bogga 165