162

Hashiyat Kanz Raghibin

حاشيتا قليوبي وعميرة

Daabacaha

دار الفكر - بيروت

Lambarka Daabacaadda

بدون طبعة، 1415هـ-1995م

فروع) لو قطعت يده من الكوع رفع الساعد أو من المرفق رفع العضد ولو لم يقدر على الرفع المسنون، بل كان إذا رفع يزيد أو ينقص يأتي بالممكن، فإن قدر عليهما فالزيادة أولى، ويستحب كشف اليدين عند الرفع وأن يفرق الأصابع تفريقا وسطا وأن يأتي بالتكبير أي تكبير التحرم مبينا بلا مد والحكمة في تفريق الأصابع أن يكون لكل عضو استقلال في العبادة بصورته قول المتن: (حذو) .

قال الإسنوي: معناه مقابل. قول المتن: (والأصح رفعه مع ابتدائه) لو ترك حتى أتى ببعض التكبير سن الرفع أيضا بخلاف ما لو فرغ منه قبل الرفع. قول الشارح: (ويكبر مع حط يديه) أي ويكون انتهاؤهما معا لئلا يخلو جزء من الصلاة بلا ذكر، كذا ساق الإسنوي هذا الوجه، لكن هنا وجه ثان، وفي الإسنوي ثالث، وجعل الإسنوي الثاني أن يرفع غير مكبر ثم يكبر ويداه قارتان فإذا فرغ أرسلهما.

قول الشارح: (واستصحابها) قال السبكي: اختلفوا في هذا الاستصحاب، فقيل: المراد أن يستمر استحضارها إلى آخره. قال: ولكن استحضار النية ليس بنية وإيجاب ما ليس بنية لا دليل عليه، وقيل: يوالي أمثالها، فإذا وجد القصد المعتبر أولا جدد مثله، وهكذا من غير تخلل زمن، وليس تكرير النية كتكرير التكبير كي يضر لأن الصلاة لا تنعقد إلا بالفراغ من التكبير، قال: وهذا الوجه فيه حرج ومشقة لا يتفطن لها كل أحد ولا يغفل.

قول المتن: (وقيل يكفي) علل هذا الوجه بأن استصحاب النية ذكرا في دوام الصلاة غير واجب ورد من طرف الأول بأن النية شرط في الانعقاد، وهو لا يحصل إلا بتمام التكبير، وذهب الأئمة الثلاثة إلى الاكتفاء بوجود النية قبيل التكبير. قول الشارح: (وقيل يجب بسطها عليه) هذا يتخلف في النفل المطلق لأنه فيه مقصود واحد.

قول المتن: (الثالث القيام) يكره أن يقدم إحدى رجليه على الأخرى وأن يلصق قدميه،

Bogga 164