160

Hashiyat Kanz Raghibin

حاشيتا قليوبي وعميرة

Daabacaha

دار الفكر - بيروت

Lambarka Daabacaadda

بدون طبعة، 1415هـ-1995م

تفيد ذلك فتأمل أي كما يؤخذ من قوله كالفرض فيما سبق.

قول المتن: (تكبيرة الإحرام) يقال: أحرم الرجل إذا دخل في حرمة لا تهتك، قاله الجوهري.

قال الإسنوي: فلما دخل بهذه التكبيرة في عبادة تحرم فيها أمور قيل لها تكبيرة الإحرام، انتهى.

وذهبت الحنفية إلى أنها شرط يدخل في الصلاة عقبها، وفائدة الخلاف تظهر في النجاسة إذا كانت حال التكبيرة وزالت مع تمامها.

قال القاضي عياض: والحكمة في افتتاح الصلاة بها استحضار المصلي عظمة من تهيأ للوقوف بين يديه ليتمثل هيبته فيخشع ولا يغيب قلبه. قول المتن: (الله أكبر) .

قال الإسنوي: هي موصولة في هذه العبارة لأن قطعها على الحكاية يوهم أنه يجب على المصلي قطعها، وليس كذلك إذ يصح أن يقول مأموم: الله أكبر بوصلها، جزم به في شرح المهذب. قول المتن: (ولا تضر زيادة لا تمنع) جعل الماوردي من أمثلة عدم الضرر الله لا إله إلا هو أكبر، ومثل في الروضة لما يضر تطويله الله لا

Bogga 162