Hashiyat Kanz Raghibin
حاشيتا قليوبي وعميرة
Daabacaha
دار الفكر - بيروت
Lambarka Daabacaadda
بدون طبعة، 1415هـ-1995م
Noocyada
Fiqiga Shaaficiga
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Hashiyat Kanz Raghibin
Abu al-Abbas Shihab al-Din al-Ramli d. 957 AHحاشيتا قليوبي وعميرة
Daabacaha
دار الفكر - بيروت
Lambarka Daabacaadda
بدون طبعة، 1415هـ-1995م
Noocyada
في القطعة عند قول المنهاج وإن تغير اجتهاده عمل بالثاني ما نصه التنبيه الثاني محل ما سبق إذا رجح الثاني فإن استويا وكان خارج الصلاة فهو مخير، وإن كان فيها فإن عجز عن إدراك الصواب عن قرب بطلت، وإن قدر فهو ينحرف ويبني أو يستأنف فيه الخلاف السابق، وأولى بالاستئناف، كذا قاله الرافعي وزاد في الروضة الصواب الاستئناف.
قال الإسنوي: وما ذكراه هنا لا يستقيم فراجعه من المهمات، انتهى. ومراده ما سلف نقله عنه كالبغوي من البقاء على الأول. قول الشارح: (أو فيها انحرف وأتمها) .
قال الإسنوي: لا يعود فيه الخلاف المذكور في الجهة لأن التيامن والتياسر أسهل من الجهة، انتهى. والخلاف السابق هو وجه مرجوح قائل بأن تغير الاجتهاد في الجهة في أثناء الصلاة موجب للاستئناف، وهذا الوجه لم يتعرض له الشارح.
[باب صفة الصلاة]
قول الشارح: (أي أراد أن يصلي ما هو فرض) كأنه دفع لما اعترض به الإسنوي من أن ضمير فعله الآتي لا يصح عوده
Bogga 159