139

Hashiyat Kanz Raghibin

حاشيتا قليوبي وعميرة

Daabacaha

دار الفكر - بيروت

Lambarka Daabacaadda

بدون طبعة، 1415هـ-1995م

القونوي بأن المفهوم لا يفيد عدم اللزوم، وإنما يفيد أنها لا تكون مؤداة. قول الشارح: (وثلاث للمغرب) أي ثلاثة للمغرب في آخر وقت العشاء زيادة على التكبير في آخر وقت العشاء. قول الشارح: (زمن إمكان الطهارة) لو زال الصبا آخر الوقت ثم اعتراه جنون مثلا بعد زمن يسع الفرض فقط فينبغي لزومه لأن الطهارة يمكن تقديمها على زوال المانع، بل ينبغي جريان مثل ذلك في زوال الكفر لأن الطهارة ممكنة بأن يسلم هذا، ولكن قضية المتن والشرح خلاف ذلك.

قول المتن: (وأجزأته على الصحيح) أي لأنه مأمور بها مضروب عليها، وقد شرع فيها بشرائطها فلا يضر تغير حاله إلى الكمال كالعبد إذا شرع في الظهر يوم الجمعة ثم عتق قبل إتمامها وقبل فوات الجمعة. قول المتن: (فلا إعادة على الصحيح) لا يقال هذا نفل فكيف يسقط الفرض لأنا نقول:

Bogga 141