Hashiyat Kanz Raghibin
حاشيتا قليوبي وعميرة
Daabacaha
دار الفكر - بيروت
Lambarka Daabacaadda
بدون طبعة، 1415هـ-1995م
Noocyada
Fiqiga Shaaficiga
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Hashiyat Kanz Raghibin
Abu al-Abbas Shihab al-Din al-Ramli d. 957 AHحاشيتا قليوبي وعميرة
Daabacaha
دار الفكر - بيروت
Lambarka Daabacaadda
بدون طبعة، 1415هـ-1995م
Noocyada
ويؤمر بها إلخ) يؤمر أيضا بقضاء ما فات بعد السبع إلى البلوغ، فإن بلغ يؤمر. ذكره الشيخ عز الدين بن عبد السلام، ثم إنه لا بد في بلوغ السن المذكور من التمييز فلا يكفي أحدهما.
قال الإسنوي والتعليم والضرب عليه يشرعان بمجرد التمييز كما هو المعهود الآن من المعلمين. قول المتن: (ولا ذي حيض) أي ولو تسببت بخلاف الجنون إذا تسببت في حصوله ومثله الإغماء. قول المتن: (أو جنون) وذلك لأنه ورد النص في الجنون، أعني حديث " رفع القلم عن ثلاث " وقيس على المجنون من في معناه ، والأصل أن من لا تلزمه العبادة لا يلزمه قضاؤها، خرج النائم والناسي لحديث «من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها» فيبقى من عداه على الأصل.
(فرع) ذكر ابن الصلاح والنووي في طبقاتهما عن البيضاوي في شرح التبصرة أن الحائض لا يجوز لها القضاء، وفي شرح الوسيط للعجلي أنه مكروه، وكذا في البحر، قال: يكره للحائض ويستحب للمجنون والمغمى عليه.
قول المتن: (بخلاف
Bogga 139