136

Hashiyat Kanz Raghibin

حاشيتا قليوبي وعميرة

Daabacaha

دار الفكر - بيروت

Lambarka Daabacaadda

بدون طبعة، 1415هـ-1995م

[فصل على من تجب الصلاة]

فصل قوله: (إنما تجب الصلاة) هذه العبارة يرد على مفهومها سؤال تقديره أن عدم الوجوب إن أريد به عدم وجوب المطالبة والعقاب معا ورد الكافر، وإن أريد أحدهما فقط لم يعلم حكم الآخر مع ورود الكافر أيضا على تقدير إرادة الثاني ذكره الإسنوي. قول الشارح: (إذا أسلم ترغيبا له في الإسلام) ويثاب على القرب التي لا تحتاج إلى نية كالعتق. قول المتن: (إلا المرتد) (فرع) لو انتقل النصراني إلى التهود مثلا ثم أسلم فالظاهر أنه لا قضاء في مدة التهود أيضا. قول الشارح: (تغليظا عليه) أي ولأنه التزم الصلاة بالإسلام فلا تسقط عنه بالردة كحقوق الآدميين.

(فرع) لو أسلم أبوه في حال جنون الولد زمن الردة فالظاهر أنه لا يقضي من الآن لأنه جنون في زمن الإسلام المحكوم به تبعا. قول الشارح: (ذكرا كان أو أنثى) ظاهره إطلاق الصبي على الأنثى، وبه صرح الإسنوي نقلا عن اللغة. قول الشارح:

Bogga 138