Hashiyat Kanz Raghibin
حاشيتا قليوبي وعميرة
Daabacaha
دار الفكر - بيروت
Lambarka Daabacaadda
بدون طبعة، 1415هـ-1995م
Noocyada
إلى ما قاله الدارمي - رحمه الله - من أن الحافظة لقدر الحيض إنما تخرج عن التحير المطلق إذا حفظت أيضا قدر الدور وعلمت وقت ابتدائه، هذا لفظه ومنه نقلت.
قول المتن: (والأظهر أن دم الحامل إلخ) أي ولا تنقضي به العدة بالإقراء، أي إن كان الحمل لصاحبها أو من شبهة فإن كان من زنى انقضت العدة به. قول الشارح: (ومقابله فيها يقول هو دم فساد) ويستند أيضا «لقوله - صلى الله عليه وسلم - في سبايا أوطاس ألا لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض» وجه الدلالة أنه جعل الحيض دليلا على براءة الرحم، فدل على أن الحامل لا تحيض، ورد بأن الشارع إنما حكم ببراءة الرحم به بناء على الغالب، فإن وقوع حيض الحامل نادر، فإذا حاضت المرأة حصل الظن ببراءة الرحم، إذ الظاهر عدم حملها فإن بان خلافه على الندور بأن تبين بعد ذلك أنها حامل وجب العمل بما بان. قول الشارح: (وسواء على الأول تخلل إلخ) بل لو اتصل بها كان كذلك. قول الشارح: (ولم يجاوز إلخ) أي فإن جاوزه فهو استحاضة، وإن نقص مجموع الدماء عن خمسة عشر. قول الشارح: (والنقاء بينهما حيض في الأظهر) أي ولو كثر جدا. قول الشارح: (والثاني يقول: هو طهر في الصوم والصلاة والغسل ونحوها) أي كالجماع.
[وأقل النفاس]
قول المتن: (النفاس) هو لغة الولادة. قول الشارح: (أي الدم الذي أوله يعقب الولادة) مثله لو ولدت ولدا جافا ثم رأت الدم قبل خمسة عشر فإنها نفساء من حين الولادة على الأصح، وقوله: الولادة، أي ولو علقة أو مضغة، ولو خرج بين توأمين فهو حيض لا نفاس.
(تنبيه) لو ولدت ولم تر دما أصلا إلا بعد خمسة عشر يوما، قال: فلا نفاس لها بالكلية في أصح الوجهين كما قاله في شرح المهذب، انتهى. قلت: ومنه يؤخذ جواز وطء هذه المرأة عقب الولادة. قول المتن: (وأكثره ستون) .
قال الإسنوي: أبدى
Bogga 124