104

Hashiyat Thalathat al-Usul

حاشية ثلاثة الأصول

Daabacaha

دار الزاحم

Lambarka Daabacaadda

الثانية

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٣هـ-٢٠٠٢م

Noocyada

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ما يصحح إسلامه، لكن لا يكون مؤمنًا الإيمان الكامل الذي يستحق أن يثنى عليه به، فإنه لو كان مؤمنا الإيمان الكامل لمنعه من المعاصي والمحرمات، وقيل للنبي ﷺ: أعطيتهم وتركت فلان وهو مؤمن، فقال: " أو مسلم"، وقال: " لا يزني الزان حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ... " الحديث، وقال: "والله لا يؤمن من لم يأمن جاره بوائقه".
فالنصوص ما نفت عنهم الإسلام، بل أثبتت لهم أحكام الإسلام من عصمة الدم وإذا ماتوا غسلوا وكفنوا وصلي عليهم، فأهل الإحسان هم خواص أهل الإيمان، كما أن أهل الإيمان هم خواص أهل الإسلام فإن أهل الإحسان كملوا عبادتة الله حتى وصلوا إلى حد المراقبة

1 / 109