Hashiyat Tartib
حاشية الترتيب لأبي ستة
قوله: »إذا نعس أحدكم في الصلاة فليرقد« إلخ، لعل المراد من الصلاة صلاة النافلة وأن المراد أنه لا ينسى الصلاة بعد الفراغ من التي نعس فيها لأنه من المعلوم أنه لا يجوز قطع الصلاة ولو كانت نفلا لقوله تعالى: {ولا تبطلوا أعمالكم}[محمد:33]، ومن المعلوم أيضا أنه لا يؤمر بالنوم عن الفرض بعد دخول وقته مخافة أن يخرج عنه الوقت وهو نائم. قال في الإيضاح: وكذلك من نام متعمدا في أول وقت الصلاة ولم ينتبه إلا بعد خروج الوقت فإنه هالك في قول بعضهم، ومنزلته منزلة العامد، لأنه مضيع” انتهى. ومما يدل أيضا أن المراد غير الفرض قوله: “إن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لعله يذهب يستغفر الله فيسب نفسه"، لأن الاستغفار والدعاء مكروه في الفرض عندنا اللهم إلا أن يكون المراد يذهب يستغفر بعد السلام من الصلاة، والظاهر أن هذا في صلاة الليل لأنها هي التي تكون مظنة لذلك، والله أعلم فليراجع.
<1/298>الباب الثالث والأربعون
في القران في الصلاة
اعلم أنه يجوز الجمع بين الصلاتين عند أصحابنا لأسباب ذكر منها في الوضع خمسة حيث قال: "وفي الأثر يجوز جمع الصلاتين لخمسة أشياء: أحدها المسافر، والثاني المريض المدنف، والثالث من خفيت عليه أوقات الصلاة بالسحاب، والرابع الواقف بعرفة يوم عرفة للحج، والخامس البائت بجمع إذا أفاض من عرفات إلخ، وزاد في القواعد المستحاضة والمبطون، وزاد في الإيضاح من له عذر بين يخاف منه الفوات في الأنفس والأموال، وأشباه ذلك فليراجع.
Bogga 291